قانون رقم (2) لسنة 1975
في شأن إيجار الأماكن والمباني


نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تنظيم المباني المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1969 ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية ،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1974 بشأن تنظيم بعض أحكام إيجار الأماكن والمباني ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بمد العمل بالقانون رقم (5) لسنة 1974 ،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :


الفصل الأول
القانون وتطبيقه


مــادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن والمباني وأجزائها على اختلاف أنواعها ، المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ، وسواء كان المستأجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً خاصاً أو عاماً .
ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون .
(1) الأملاك العامة للدولة .
(2) الأراضي الزراعية .
(3) الأراضي الفضاء .
(4) حالات شغل الموظفين والعمال ، بسبب علاقة العمل ، للمساكن المخصصة لهم ، من الدولة والمؤسسات العامة أو من الشركات المختلفة طبقاً للأحكام الوظيفية السارية عليهم .
(5) العقود المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي ، او شروط يقصد بها أن يكون الإيجار لمجرد الاستغلال أو التجارة أو المضاربة كما في حالة الشقق المفروشة ، أو التي تتعلق بعين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها المكان المؤجر ، طبقاً لقصد المتعاقدين ، والغاية من الإيجار .


الفصل الثاني
الايجار بوجه عام
الفرع الأول : أركان الايجار


مــادة (2)
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر مدة معينة لقاء أجر معلوم .
مــادة (3)
إذا عقد الايجار دون اتفاق على أي مدة ، أو عقد لمدة غير محدودة ، أو تعذر اثبات مدته ، أعتبر الايجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الاجرة .
مــادة (4)
يكون عقد الايجار كتابة .
 


الفرع الثاني : آثار الايجار
أولاً : التزامات المؤجر وحقوقه


مــادة (5)
يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة ، وملحقاتها ، في حالة تصلح معها لأن تفي بما اعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين ، وإلا جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد .
مــادة (6)
يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات في المبنى المؤجر ، بالاضافة أو التعلية ، وإذا ترتب على ذلك نقص في منفعة العين المؤجرة ، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد .
مــادة (7)
يلتزم المستأجر بأن يضع في العين المؤجرة منقولات كافية لضمان الأجرة .
ويجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر تأميناً لا يجاوز أجرة شهرين .
مــادة (8)
يكون للمؤجر ضماناً للاجرة ، وكل حق آخر له بمقتضى عقد الايجار ، حق امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر أو زوجة أو المستأجر من الباطن .
وتستوفى هذه الحقوق بعد دين النفقة الشرعية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة .
مــادة (9)
يكون للمؤجر ضماناً لحقوقة ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز ، الموجودة في العين المؤجرة والمثقلة بامتياز المؤجر .
وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو على غير علم منه بقصد الاضرار به ، بقي الامتياز قائماً على هذه المنقولات ن وكان للمؤجر الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الاخلال بمايكون لهذا الحائز من حقوق .

مــادة (10)
ليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل المنقولات أمراً اقتضته مهنة المستأجر أو حرفته أو كانت المنقولات التي في العين المؤجرة تفي بضمان الأجرة وفاء تاماً .
مــادة (11)
إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الايجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .
أما إذا كان هلاك العين المؤجرة جزئياً ، أو أصبحت في حالة غير صالحة للانتفاع ، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ، أو كان من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو يعملون لديه لخطر جسيم ، ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك كله ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد .
ثانياً : التزامات المستأجر وحقوقه
مــادة (12)
يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة ، وباستعمالها على النحو المتفق عليه ، وبحسب ما اعدت له .
ولا يجوز له احداث تغيير جسيم أو واضح بها بدون أذن كتابي من المؤجر ، وإلا جاز للمؤجر مطالبته باعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى .
مــادة (13)
يلتزم المستأجر ببذل عناية الشخص المعتاد في استعمال العين المؤجرة ، وفي المحافظة عليها وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها ، من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً عادياً أو مألوفاً .
مــادة (14)
يلتزم المستأجر باجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .

مــادة (15)
يجوز للمستأجر أن يجري على نفقته تحسينات بالعين المؤجرة ، كأشغال الزخرفة والديكور ، ووضع أجهزة لتوصيل المياه والكهرباء والغاز والهاتف والتكييف ، وما في حكمها ، إذا لم يكن في ذلك مخالفة للعرف والأصول المرعية ، أو تهديد لسلامة العقار أو متانة البناء .
مــادة (16)
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة ، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ، فإذا كان أحدهم قد أثبت تاريخ عقده وهو حسن النية ، قبل أن يضع مستأجر آخر يده كانت له الأفضلية .
فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين ، فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض .
ثالثاً : الأجرة
مــادة (17)
الأجرة المتفق عليها ملزمة للمتعاقدين ، ولا يجوز للمؤجر اقتضاء زيادة من المستأجر إلا مرة واحدة كل سنتين وذلك في الأحوال وبالنسب والشروط الآتية :
أولاً : بالنسبة للعين التي تقل أجرتها عن 500 ريال شهرياً ، تجوز الزيادة بمقدار 50% من الأجرة .
ثانياً : بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 500 ريال شهرياً فأكثر وتقل عن 1000 ريال شهرياً ، تجوز الزيادة 40% من الأجرة أو 250 ريالاً شهرياً أيهما أكثر .
ثالثاً : بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 1000 ريال شهرياً وتقل عن 2000 ريال شهرياً ن تجوز الزيادة بمقدار 30% من الأجرة او 400 ريال شهرياً أيهما أكثر .
رابعاً : بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 2000 ريال شهرياً وتقل عن 10000 ريال شهرياً ، تجوز الزيادة بمقدار 20% من الأجرة أو 600 ريال شهرياً أيهما أكثر .
خامساً : بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 10000 ريال شهرياً فأكثر تجوز الزيادة بمقدار 5% أو 2000 ريال شهرياً أيهما أكثر .
وتبدأ مدة السنتين المشار إليهما من تاريخ عقد الايجار ، أو من تاريخ آخر زيادة سابقة على العمل بهذا القانون أيهما أقرب . فإن قل مقدار هذه الزيادة عما يجوز اقتضاؤه من المستأجر وفقاً للفقرة السابقة ، حصل الفرق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون . ولا يجوز بأية حال استرداد أو رد فروق عن الماضي .
وإذا كان تاريخ عقد الايجار أو تاريخ زيادة يرجع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون ، لا تحتسب المدة الزائدة ويقصر تطبيق حكم هذه المادة على السنتين الاخيرتين .
مــادة (18)
يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها . فإذا لم يوجد اتفاق ، وجب الوفاء بالاجرة في أول كل شهر .
مــادة (19)
الوفاء بالاجرة المستحقة في موعدها ، قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدد السابقة ما لم يثبت عكس ذلك .
مــادة (20)
إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة المستحقة ، فللمستأجر في موعد لا يجاوز الأسبوع من الموعد المتفق عليه أو من الشهر المستحقة عنه أن يخطره بكتاب مسجل بتسلمها خلال سبعة أيام ، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد ، قام المستأجر خلال الأيام السبعة التالية بايداعها خزانة المحكمة المدنية بدون رسوم ، ويعتبر ذلك وفاء بالأجرة في الموعد المقرر .
ويخطر كل من المستأجر والمحكمة ، المؤجر بهذا الايداع بكتاب مسجل .
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى ، يعتبر ايصال الايداع سنداً بإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمودع سحب ما أودعه من مبالغ إلا بموافقة المودع له ، أو بموجب حكم قضائي نهائي .
رابعاً : انتقال ملكية العين المؤجرة
مــادة (21)
يسري عقد الايجار القائم على المالك الجديد ولو لم يكن للعقد تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية اختياراً أو جبراً ، ما لم يثبت صوريته او بطلانه .
مــادة (22)
لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة للمؤجر قبل المالك الجديد إذا أثبت هذا المالك أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية ، وذلك مع عدم الاخلال بحقه في الرجوع على المؤجر السابق .
وإذا كان تاريخ عقد الايجار أو تاريخ آخر زيادة يرجع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون ، لا تحتسب المدة الزائدة ويقصر تطبيق حكم هذه المادة على السنتين الاخيرتين .
مــادة (18)
يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يوجد اتفاق ، وجب الوفاء بالاجرة في أول كل شهر .
مــادة (19)
الوفاء بالاجرة المستحقة في موعدها ، قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدد السابقة ما لم يثبت عكس ذلك .
مــادة (20)
إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة المستحقة ، فللمستأجر في موعد لا يجاوز الأسبوع من الموعد المتفق عليه أو من الشهر المستحقة عنه أن يخطره بكتاب مسجل بتسلمها خلال سبعة أيام ، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد ، قام المستأجر خلال الأيام السبعة التالية بإيداعها خزانة المحكمة المدنية بدون رسوم ، ويعتبر ذلك وفاء بالأجرة في الموعد المقرر .
ويخطر كل من المستأجر والمحكمة ، المؤجر بهذا الإيداع بكتاب مسجل .
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى ، يعتبر ايصال الايداع سنداً بابراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمودع سحب ما أودعه من مبالغ إلا بموافقة المودع له ، أو بموجب حكم قضائي نهائي .
رابعاً : انتقال ملكية العين المؤجرة
مــادة (21)
يسري عقد الايجار القائم على المالك الجديد ولو لم يكن للعقد تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية اختياراً أو جبراً ، ما لم يثبت صوريته أو بطلانه .
مــادة (22)
لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة للمؤجر قبل المالك الجديد إذا أثبت هذا المالك أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية ، وذلك مع عدم الاخلال بحقه في الرجوع على المؤجر السابق .