قانون رقم ( 8 ) لسنة 2009
بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1992.
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، المعدل بالمرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007.
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل
بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006.
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين
المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى
من تطبيق أحكامه:
1- القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة
العامة ومساعدو النيابة العامة.
2- موظفو الديوان الأميري.
3- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
4- أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
5- موظفو قطر للبترول.
6- موظفو ديوان المحاسبة.
وذلك في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم.
مادة (3)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات
الصادرة تنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام
القانون المرفق.
مادة (4)
يلغى قانون الخدمة المدنية
، ونظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
المشار إليهما ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول إبريل 2009. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري: بتاريخ: 6 /
4 /1430هـ
الموافق: 2 /
4 /2009م
قانون إدارة الموارد البشرية
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات
والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الجهة الحكومية:
الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.
الرئيس
: الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.
الرئيس
التنفيذي
: وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس، بحسب الأحوال.
الإدارة
العامة
: الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية للدولة بالأمانة العامة لمجلس
الوزراء.
الإدارة
: الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية.
الموظف
: كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون.
الراتب
: الراتب الأساسي المقرر للدرجة المالية للموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب
المرفقين بهذا القانون، أو وفقاً لعقد التوظيف، مضافاً إليه العلاوات الدورية
المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت.
الراتب
الإجمالي:
الراتب مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد
التوظيف، فيما عدا بدل العمل الإضافي وبدل استخدام سيارة خاصة.
الجهة الطبية
:
المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها.
الجهة
الطبية المختصة:
الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامـة في الدولة.
الهيئة التأديبية :
المجلس الدائم للتأديب أو اللجنة التأديبية، بحسب الأحوال.
مادة (104)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، يمنح الموظف الذي تلحق به
إصابة عمل أو مرض مهني
إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنة لا تحسب من إجازاته الدورية أو
المرضية.
فإذا انتهت هذه المدة دون شفاؤه،
يحال إلى الجهة الطبية المختصة للنظر في إنهاء خدمته،
إذا كان غير قطري، أو منحه إجازة مرضية لمدة ستة أشهر أخرى براتب إجمالي، ثم إحالته
للتقاعد لعدم اللياقة الصحية إذا كان قطرياً.
ويقصد
بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون،
أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من الموظف،
أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من
العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة.
ويعتبر في حكم إصابة العمل
كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
ويقصد بالمرض المهني
المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم
وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
ويعتبر المرض مهنياً
إذا ظهرت أعراضه على الموظف خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه المهنة
أو الوظيفة.
الفصل الرابع عشر
أحكام عامة
مادة (171)
إذا توفي الموظف
أو
أصيب بعجز كلي أو جزئي،
وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها،
استحق هو أو ورثته، بحسب
الأحوال، تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل،
ويحدد التعويض وفقاً لما يلي
:
1-في حالة الوفاة أو
العجز الكلي، يكون التعويض بمقدار الراتب الإجمالي للموظف لمدة سنتين أو الدية
المقررة شرعاً، أيهما أكبر.
2-في حالة العجز الجزئي، يقدر التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة
العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة.
جدول رقم (3)
أمـراض المهنـة
المـرض |
العمليات والأعمال المسببة لهذا
المرض |
- التسمم بالكروم وما يتبع ذلك من
قرح والتهاب في الأغشية المخاطية
والجلد.
- التسمم بالنيكل وما ينتج عن ذلك
من سرطان الأغشية المخاطية للأنف
والجيوب الأنفية أو المسالك
الهوائية والرئة. |
- كل عمل يستدعي تداول أو استعمال
الكروميك أو كرومات الصوديوم أو
البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة
أخرى تحتوي على هذه المركبات.
- كل عمل يستدعي تحضير أو تداول النيكل أو أي مادة تحتوي على النيكل أو مركباته. |
- التسمم بغاز أول أكسيد الكربون
وما ينتج عنه من مضاعفات.
- التسمم بحامض السيانور ومركباته
وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات.
|
- كل عمل يستدعي التعرض لأول
أكسيد الكربون وذلك في أثناء
عمليات تحضيره أو استعماله أو
تولده في بعض الأماكن مثل
الجراحات وقمائن الطوب والجير
والآبار والمناجم.
- كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال
أو تداول حامض السيانور أو
مركباته وكذلك التعرض لرذاذ أو
أبخرة الحامض ومركباته واتربتها
والمواد المحتوية عليه ويشمل ذلك
عمليات تحضير واستعمال حامض
السيانور ومركباته في المبيدات
الحشرية لرش الغابات والمزروعات. |
المـرض |
العمليات والأعمال المسببة لهذا
المرض |
- التسمم بالكلور والفلور والبروم
ومركباتها وما ينشأ عنها من أمراض
.
- التسمم برابع كلور الأثلين
وثالث كلور الإثلين والمشتقات
الهلوجينية الأخرى للمركبات
الهيدركربونية في المجموعة
الإليفائية.
- الصمم المهني .
- التسمم بالكادميوم.
- البرليوم أو أحد مركباته. |
- وذلك في كل العمليات التي
تستدعي تحضير أو استعمال هذه
المواد ومركباتها مثال ذلك تحضير
الكلور واستعماله لتطهير المياه
في محطات تحلية وتنقية المياه وفي
المعامل الكيماوية واستعمال
الفلور في النحت على الزجاج وفي
معامل تقطير المياه وتنقيتها.
- أي عمل يستدعي استعمال أو تداول
هذه المواد أو التعرض لأبخرتها أو
الأبخرة المحتوية عليها مثال ذلك
صناعة البويات والورش والدهان
بالمواد المذابة فيها ، كذلك
صناعة إطارات النظارات وأيضاً عند
استعمال هذه المواد كمذيبات للدهن
في مجال تنظيف وصباغة الملابس.
- الأعمال التي تستدعي التعرض
للضوضاء العالية مثل العمل في
صيانة وإرشاد الطائرات وفي عمليات
الطرق والتعدين والعمليات
الصناعية الأخرى التي يصدر عنها
ضوضاء عالية.
- العلميات التي تستدعي التعرض
لأدخنة الكادميوم.
- أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو
غبار أو بخار البرليوم أو إحدى
مركباته. |
المـرض |
العمليات والأعمال المسببة لهذا
المرض |
- التشنج العضلي الكتابي لعضلات
اليد والذراع.
|
- أي عمل يستدعي الاستعمال
المتكرر المتواصل لعضلات اليد مثل
الأعمال الكتابية والعمل في أجهزة
التلغراف |
- مرض دوالي الساقين . |
- كل الأعمال التي تستدعي الوقوف
لساعات طويلة متواصلة. |
- التسمم بدخان النيترس. |
- كل العمليات التي تستدعي العرض
لحامض النيترس وأدخنته. |
- سرطان المثانة والجهاز البولي . |
الأعمال التي تستدعي تداول المواد
التالية :
- الفا أو بيتا نافثيل
أمين .
- داي فينيل أو أحد
مشتقاته.
- أحد أملاح المواد
السابقة.
- الأورامين أو الماجينتا.
- الأعمال الخاصة بصيانة
أو تنظيف الآلات التي تنتج أو
تستعمل هذه المواد. |
- التسمم بكلورنياتد نافثلين. |
- أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو
غبار أو أبخرة محتوية على
الكرونياتد نافثلين . |
- التسمم بالديوكسان . |
- أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو
أبخرة. تحتوي على بالديوكسان . |
- الأعراض المرضية الناجمة عن
التعرض للذبذبات العالية. |
- كل عمل يستدعي التعرض المستمر
للعمليات الصناعية المصحوبة
بذبذبات عالية مثل أعمال تخريم
الصخور وغيرها . |