مـــادة (4) بعد التعديل بموجب القانون 3 لسنة 2017
مادة 2
:
"
يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة.
ومع
مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج ، يجوز
بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض
مهام الموثق ، ويُحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام
مساءلته ، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون .
ويؤدي
الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم
بالصدق والأمانة . " .
مـــادة (4) قبل
التعديل :
يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ، ويساعده عدد كاف من الموثقين . ويؤدي الجميع قبل
مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بان يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.