مـــادة (4) بعد التعديل بموجب القانون 3 لسنة 2017 مادة 2 :

" يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة.

ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج ، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق ، ويُحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته ، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون .

ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة . " .

مـــادة (4) قبل التعديل :

    يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ، ويساعده عدد كاف من الموثقين . ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بان يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.