عدلت بموجب القانون 6 لسنة 2015
مـادة
(3)
أنواع الوقف هي :
1ـ وقف خيري ، وهو ماخصصت
منافعه لجهة بر ابتداءً.
2ـ وقف أهلي ، وهو ما يكون فيه الوقف على نفس
الواقف أو ذريته ، أو عليهما معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ،
أو عليهم جميعاً، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة .
3ـ وقف مشترك ، وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية
وجهة أهلية معاً .
4ـ وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك .
5ـ وصية بأعمال البر والخير .
المادة قبل التعديل
مـادة (3)
أنواع
الوقف
1ـ وقف خيري ، وهو ماخصصت
منافعه لجهة بر ابتداءً.
2ـ وقف أهلي ، وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته ، أو
عليهما معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهم معاً، على
أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة .
3ـ وقف مشترك ، وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية
وجهة أهلية معاً .