عدلت بموجب القانون 6 لسنة 2015

مـادة (3)

أنواع الوقف هي :

1ـ وقف خيري ، وهو ماخصصت منافعه لجهة بر ابتداءً.

2ـ وقف أهلي ، وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته ، أو عليهما معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهم جميعاً، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة .

3ـ وقف مشترك ، وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معاً .

4ـ وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك .

5ـ وصية بأعمال البر والخير .

 

المادة قبل التعديل

مـادة (3)

  أنواع الوقف

1ـ وقف خيري ، وهو ماخصصت منافعه لجهة بر ابتداءً.

2ـ وقف أهلي ، وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته ، أو عليهما معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهم معاً، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة .

3ـ وقف مشترك ، وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معاً .