قانون
رقم (27) لسنة 2006
بإصدار
قانون التجارة
===============
نحن تميم
بن حمد آل ثاني نائب أمير
دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004
،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـــادة
(1)
يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون ، ومع مراعاة حكم المادة (3) ، يُلغى الكتاب الثاني
والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
مـــادة
(2)
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق من الوزراء
المختصين ، كل فيما يخصه.
مـــادة
(3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا
القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية ، عدا الأحكام الواردة بالمادة (580) الخاصة باعتبار الشيك أداة
وفاء ، فيعمل بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا
القانون ، وتطبق خلال هذه المدة على الشيك الأحكام الواردة بالمادة (457) من قانون
المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/7/1427هـ
الموافق : 27/7/2006م.
مـــادة
(87)
تتقادم التزامات التجار
المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول
ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات ، إلا إذا نص القانون على
مدة أقل .
وتسقط الأحكام النهائية
الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة ، بمضي عشر سنوات من تاريخ صدورها .
مـــادة
(115)
تتقادم دعوى ضمان العيب بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي للمبيع ، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول ، ولا
يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشاً .
مـــادة
(168)
تتقادم كل دعوى ناشئة
عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل بمضي سنة . ويسري هذا
التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب
فيه التسليم ، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي
للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه .
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم .
ويقع باطلاً كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة .
مـــادة
(230)
يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي بمرور
سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه ، أو من يوم وقف النقل .
مـــادة
(268)
تبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع
إيصال التخزين بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد
البضاعة .
وتبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة
ضياع صك الرهن بانقضاء سنة من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن .
مـــادة
(269)
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع
، كان للخازن بعد إنذار المودع طلب بيع البضاعة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة
بالرهن التجاري ويستوفي الخازن من ثمن
البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة .
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد
الإيداع غير محدد المدة ، وانقضت سنة من تاريخ الإيداع ،
ولم يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته صراحةً أو ضمناً في استمرار عقد
الإيداع .
بعض
أنواع الوكالة التجارية.
أ- وكالة العقود وعقد التوزيع.
مـــادة
(300)
تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة ،
فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل ، وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر
الذي لحقه من جراء عزله ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه ، إذا تنازل عن الوكالة في وقت غير مناسب ، ويغير عذر
مقبول.
مـــادة
(301)
إذا كان العقد محدد المدة ، ولم يقم الموكل بتجديده عند
انتهاء أجله ، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضا عادلا تقدره المحكمة ، ولو وجد
اتفاق يخالف ذلك.
ويشترط لاستحقاق هذا التعويض :
1- ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذه العقد.
2- أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج
السلع أو زيادة عدد العملاء.
ويراعي في تقدير التعويض ، مقدار ما لحق الوكيل من ضرر ، وما أفاده الموكل من
جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء.
مـــادة
(302)
تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي
تسعين يوما من تاريخ انتهاء العقد.
وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود ، بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
مـــادة
(303)
إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا ، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن
الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق، وذلك متى
ثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل
الجديد.
مـــادة
(304)
يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد (294) ، (300) ، (301) ، (302) ، (303) من هذا القانون ، عقد
التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في
منطقة معينة ، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
الحساب
الجاري
مـــادة
(428)
لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب الجاري من جراء
خطأ أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء سنة من تاريخ
تسلم كشف الحساب ، ما لم يثبت غش أو إهمال أو خطأ جسيم من أي من الطرفين.
وفي جميع الأحوال ، تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى
تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح
الحساب.
مـــادة
(420)
الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري
فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي ، فلا تكون بعد ذلك
قابلة على حده للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.
التقادم فى الكمبيالة
مـــادة
(552)
كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها
، تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
وتتقادم دعوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة
من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني ، أو من
تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج.
وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب
بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة ،
أو من يوم رفع الدعوى عليه.
مـــادة
(553)
لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى
، إلا من يوم آخر إجراء فيها.
ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به
المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
مـــادة
(554)
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر ،
إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
مـــادة
(555)
يجب على المدعي عليهم بالدين ، رغم انقضاء مدة التقادم ،
أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها ، وعلى ورثتهم أو
خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة
بالدين.
مـــادة
(521)
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (516) ، (517) ، (519) من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم
تحصل خلالها مطالبة أو دعوى أمام المحاكم.
مـــادة
(516)
إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي
تحمل صيغة القبول ، لا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى
نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
مـــادة
(517)
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة ،
سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا ، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى ، أن
يستصدر من رئيس المحكمة أمرا بوفائها ، بشرط أن يثبت ملكيته لها ، وأن يقدم كفيلا.
مـــادة
(537)
يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها
وغيرهم من الملتزمين ، عدا قابلها ، بمضي المدة المعينة لإجراء أي مما يأتي :
1- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة
من الاطلاع.
2- عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج
عدم الوفاء.
3- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط
الإعفاء من عمل الاحتجاج . مع ذلك لا يفيد الساحب من هذا
السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق
، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم
تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب ، سقطت حقوق حاملها في الرجوع
بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه
سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
وإذا كان المظهر هو
الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول ،
فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
السند لأمر
مـــادة
(559)
تسري على السند لأمر ، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع
ماهيته ، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بأهلية الالتزام بها ، وتعدد نسخها وصورها وتظهيرها ، واستحقاقها ، ووفائها ،
والرجوع بسبب عدم الوفاء ، وعدم جواز منح مهلة للوفاء ، والحجز التحفظي ،
والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل ، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع ،
والوفاء بالتدخل والتقادم.
وتسري كذلك على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان
الاحتياطي ، مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر
الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
التقادم فى الشيك
مـــادة
( 599)
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من
الملتزمين بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة أشهر من
اليوم الذي وفي فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضاياً بالوفاء.
ويجب على المدعى عليهم، رغم انقضاء مدة التقادم، أن
يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم
الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
مـــادة
(600)
لا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع دعوى إلا
من تاريخ آخر إجراء فيها.
ولا يري التقادم المشار إليه إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً
يترتب عليه تجديد الدين.
مـــادة
(601)
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع
لسريانه.
مـــادة
(602)
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك، دون حق الحامل في مطالبة الساحب
الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق.
ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمين بوفاء قيمة الشيك.
الإفلاس
مـــادة
(640)
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (635) و (636)
(637) و (638) و(639) من هذا القانون، بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
مـــادة
(635)
لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين التصرفات الآتية إذا
قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، وقبل الحكم
بشهر الإفلاس:
1- جميع التبرعات ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.
2- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر تقديم مقابل
وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
3- وفاء الديون الحالة وغيرها من الالتزامات بغير الشيء
المتفق عليه ويعتبر
الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود.
4- كل رهن أو تأمين يتقرر اتفاقاً ويكون لاحقاً لنشؤ الدين.
وكل ما أجراه المفلس عن تصرفات غير ما ذكر خلال الفترة
المشار إليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف
ضاراً بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه يتوقف
المفلس عن الدفع، ويقع على مدير التفليسة عبء إثبات هذا العلم.
مـــادة
(636)
إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن
الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس، فلا يجوز استرداد ما دفع من الحامل، وإنما يلزم
الساحب أو من سحبت الورقة تجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذ كان
يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع.
ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر
الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع.
مـــادة
(637)
يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز
المقررة على أموال المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل هذا القيد بعد
تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء، خمسه عشر يوماً عن تاريخ تقرير الرهن أو
الامتياز.
ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم
نفاذه مرتبه هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه
الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق، ويؤول الفرق إلى جماعة
الدائنين.
مـــادة
(638)
إذا حكم بعد نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بان يرد إلى
التفليسة ما حصل عليه أو قيمته من المفلس بموجب هذا التصرف وقت قبضه، كما يلتزم
برد ما غله من ثماره من تاريخ القبض.
ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه
للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه
أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من المتصرف، وأن يشترك في
التفليسة بوصفة دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.
مـــادة
(639)
لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل
قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضرار بالدائنين، وفقاً لأحكام دعوى نفاذ تصرف المدين
إضراراً بدائنيه ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم
نفاذه في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله، فإذا
أهمل مدير التفليسة في مباشرة هذه الدعوى، يجوز لأحد الدائنين الذي نشأت حقوقه قبل
حصول التصرف أن يطعن في هذا التصرف، وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين
إضراراً بدائنيه، وفي هذه الحالة يتعين إدخال مدير
التفليسة في الدعوى، وإلا حكم بعدم قبولها وفي حالة الحكم ببطلان التصرف تعود
المنفعة على جماعة الدائنين.
وتتحمل جماعة الدائنين جميع
المصروفات التي تكبدها الدائن الذي باشر الدعوى.