قانون رقم (23) لسنة 2006
بإصدار قانون المحاماة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة (1)
يُعمل بأحكام قانون المحاماة المرفق .
مــادة (2)
على المحامين وشركات المحاماة المقيدين في الجداول المنصوص عليها في المادة (10) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يتقدموا بطلبات لقيدهم في الجداول المنصوص عليها في القانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامة .
مــادة (3)
يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى أن تصدر هذه القرارات والنماذج يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكامه .
مــادة (4)
يُلغى القانون رقم (10) لسنة 1996 المشار إليه.
مــادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري بتاريخ 3/6/1427هـ
الموافق 29/6/2006م
قانون المحاماة
======
الفصل الاول
مزاولة مهنة المحاماة
مــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
المهنة : مهنة المحاماة .
الوزير : وزير العدل .
الوزارة : وزارة العدل .
المحاكم : المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها .
اللجنة : لجنة قبول المحامين .
المجلس : مجلس تأديب المحامين .
مــادة (2)
المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة ، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها ، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم .
ويتمتع المحامون ، في مزاولة مهنتهم ، بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم .
مــادة (3)
لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة ، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي :
1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة ، وهيئات التحكيم ، والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والاداري ، والدفاع عنهم في الدعاوي التي ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .
2- إبداء الرأي والمشورة القانونية.
3- صياغة العقود ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.
الفصل الخامس
حقوق المحامين
مــادة (31)
يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها ، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه ، وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والإطلاع على أوراق الدعوى ، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير ذلك ، ويتعين إثبات ذلك كتابة في ملف الدعوى .
وللمحامي بعد انتهاء التحقيق، أن يحصل على صورة كاملة من الأوراق.
مــادة (32)
يجوز للمحامي إذا كان وكيلاً في دعوى ، أن ينيب عنه وتحت مسئوليته ، محامياً آخراً ، في الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي ، دون توكيل خاص ، ما لم يتضمن سند التوكيل الصادر له ما يمنع ذلك . كما يجوز للمحامي إذا كان خصماً أصلياً ، أن ينيب عنه فيما تقدم ، محامياً آخراً دون توكيل خاص .
مــادة (33)
لا يجوز الحجز على مكتب المحامي ، أو أي من محتوياته اللازمة لمزاولة المهنة .
مــادة (34)
يعاقب كل من تعدى على المحامي ، أوأهانه بالقول أو بالإشارة أو التهديد ، أثناء قيامة بمزاولة أعمال المهنة أو بسببها ، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة .D
مــادة (35)
لا يجوز في غير حالات التلبس ، القبض على المحامي ، أو حبسه إحتياطياً ، أو التحقيق معه ، أو تفتيش مكتبه ، لأمور تتعلق بأداء مهنته ، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل ، بناء على أمر صادر من القاضي المختص .
مــادة (36)
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى، أو الأعمال التي وكل فيها.
وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الإتفاق ، دعاوى لم تكن ملحوظة عند الأتفاق ، يحق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها .
وإذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً، وفقاً لما فوضه فيه موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
مــادة (37)
تتحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن ، ولا يجوز أن يتفق على أن يكون استحقاق الأتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى ، أو أن ينسب مقدار الأتعاب إلى قيمة ماهو مطلوب في الدعوى ، أو ما يحكم به فيها .
مــادة (38)
لا تنتهي العلاقة بين المحامي وموكله ، ولا تستحق أتعابه كاملة ، إلا من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الموكل فيها ، أو الأمر المكلف بمباشرته ، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك .
مــادة (39)
يستحق المحامي أتعابه كاملة ، إذا عزله الموكل أو ورثته دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه . فإذا كان هناك مبرر معقول للعزل، استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها، ويراعى في تقديرها أحكام الاتفاق المعقود بين الطرفين إن وجد .
مــادة (40)
إذا لم تعين اتعاب المحامي باتفاق مكتوب ، أو كان الاتفاق باطلاً ، كان لكل من المحامي والموكل المطالبة بتقديرها ، بدعوى يرفعها بالطرق العادية أمام المحكمة المختصة .
وتراعي المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية القضية، والجهد الذي بذله المحامي، والنتيجة التي حققها.
مــادة (41)
عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات الأصلية المتعلقة بموكله، أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه، بما يعادل مطلبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها وفقاً للاتفاق.
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج على نفقة موكله، صوراً من الأوراق والمستندات الأصلية التي تصلح سنداً له في المطالبة، ويلتزم برد هذه الأوراق والمستندات الأصلية، متى أستوفى من موكله مصروفات استخراجها.
مــادة (42)
يكون لأتعاب المحامي، امتياز على ما آل إلى موكله من أموال، نتيجة لعمل المحامي، أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.
مــادة (43)
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب ، عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها ، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل ، بحسب الأحوال . وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بالأتعاب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
مــادة (44)
إذا توفي المحامي أو أصيب بعجز كلي يمنعه من مزاولة عمله، اختارت اللجنة أحد المحامين وممثلاً لورثة المحامي المتوفى أو المصاب بعجز كلي، للقيام بتصفية أعمال مكتب المحامي، وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة.
الفصل السادس
واجبات المحامين
مــادة (60)
يسقط حق الموكل في مطالبة محامية بالأوراق والمستندات المودعه لديه ، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
الفصل الثامن
المساءلة التأديبية
مــادة (65)
كل محام أخل بواجبات مهنته ، أو سلك سلوكاً يسئ إلى تقاليدها ، أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون ، يحاكم تأديبياً ويجازى بأحد الجزاءات التأديبية الآتية :
1) الإنذار .
2) اللوم .
3) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .
4) شطب الاسم من الجدول المقيد به .
مــادة (66)
تتولى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة ، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم ، وذلك بناءً على طلب اللجنة ، أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة ، أو بناء على طلب ذوي الشأن ، كما تتولى إقامة الدعوى التأديبية ، وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس .
ويجوز للمحامي المدعى عليه، أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق.
وبعد انتهاء التحقيق يعرض على اللجنة بكامل أعضائها ، للتصرف فيه .
مــادة (67)
يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم رئيس محكمة التمييز ، وأحد القانونيين بالوزارة ، وأحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز ، من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من المجلس الأعلى للقضاء .
مــادة (68)
لا يحول اعتزال المحامي ، أو إيقافه عن مزاولة المهنة ، دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته للمهنة ، ويتعين بدء إجراءات المحاكمة خلال السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو الوقف .
مــادة (69)
يُعلن المحامي المدعى عليه، بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل، ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز.
ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.
مــادة (70)
يجوز للمجلس من تلقاء نفسه ، أو بناءً على طلب ممثل الإدعاء التأديبي ، أو المحامي المدعى عليه ، أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم . كما يجوز للمجلس أن يوقع على الشاهد العقوبات المقررة في قانون العقوبات ، في حالة امتناعه عن الحضور رغم إعلانه ، او حضوره وامتناعه عن أداء الشهادة .D
مــادة (71)
تكون جلسات المجلس سرية ، ويصدر قراره بأغلبية الآراء ، بعد سماع أقوال ممثل الإدعاء التأديبي ، والمحامي المدعى عليه في حالة حضوره . وتتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به ، ويجب إعلان قرار المجلس إلى المحامي المدعى عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويقوم مقام الإعلان تسليمه صورة من القرار .
مــادة (72)
يجوز الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ بالنسبة لإدارة الفتوى والعقود بالوزارة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها، وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن.
مــادة (73)
تخطر اللجنة بقرارات التأديب النهائية ، لتنفيذها وإدراجها في سجل يعد لهذا الغرض ، والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي .
مــادة (74)
في حالة صدور قرار تأديبي نهائي بشطب اسم المحامي من الجدول، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، يبلغ منطوق القرار إلى جميع المحاكم، والنيابة العامة، واللجنة، وغيرها من الجهات المعنية.
مــادة (75)
لا يجوز للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة خلال مدة معينة ، أن يفتح مكتباً للمحاماة طوال هذه المدة ، ويحرم من جميع حقوق المحامين ، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون ، فإذا زاول المهنة في فترة الإيقاف ، يجازى تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول .
ولا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول ، أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة ، ما لم تقرر اللجنة إعادة قيده طبقاً لأحكام هذا القانون .
مــادة (76)
يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين ، أن يطلب من اللجنة ، بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار ، إعادة قيد اسمه في الجدول ، فإذا تبينت اللجنة أن المدة التي انقضت من تاريخ صدور القرار ، كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه ، قررت إعادة قيد اسمه .
وفي حالة رفض الطلب ، لا يجوز للمحامي تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض .
وتتبع في طلبات إعادة القيد ، الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، بالنسبة لشروط وإجراءات القيد ، والتظلم من القرارات المتعلقة بها .
الفصل التاسع
العقوبات
مــادة (77)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادتين (3) ، (24) من هذا القانون ، أو زاول المهنة أثناء سريان القرار التأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين ، أو بوقف عن مزاولتها.