معدلة بموجب القانون 19
لسنة 2020
المادة (23) بعد التعديل
" يُحظر على أي شخص طبيعي أو
معنوي استخدام وافدين دون إبرام عقد عمل ،
أو استخدام الوافدين الذين يستقدمهم للعمل
لديه للعمل لدى
جهات أخرى .
واستثناءً من ذلك، يجوز لوزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى
صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل
بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى بالإضافة إلى عمله الأصلي .
وفي جميع الأحوال يجب الحصول على
موافقة المُستقدم والوافد للعمل.".
المادة (23) قبل التعديل
يُحظر
على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات
أخرى، أو استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه.
واستثناءً
من ذلك، يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل
آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
كما
يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله
الأصلي، إذا وافق مُستقدمه على ذلك كتابة.
وفي
جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة
للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه.