معدلة بموجب القانون 19
لسنة 2020
المادة (21) بعد التعديل
" للوافد للعمل أن ينتقل للعمل لدى صاحب
عمل آخر ، وفقا للقواعد والإجراءات التي تُحددها وزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.".
المادة (21) قبل التعديل
يجوز
بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال
الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
ويجوز للوافد للعمل،
بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل
آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع
صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
كما يجوز للوافد
للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى
صاحب عمل آخر، في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.
وفي
جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام
قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.