معدلة بموجب القانون 13 لسنة 2018
المادة (7) بعد التعديل
"يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل
المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد
العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب
طبيعة عملهم بما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُخطر الجهة المختصة بذلك.
وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون
العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير.
وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة
البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر
بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من
الوزير.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام
عمل".
المادة (7) قبل التعديل
يكون
للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة ، أو في حالة حدوث ظرف
طارئ ، أو لأي غرض آخر ، بعد إخطار المستقدم ، بناءً على عقد العمل .
ويكون
للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد ، بعد إخطار المستقدم ، بناء
ًعلى عقد العمل .
وفي
حالة اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد للعمل في
الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين ، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى
لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي
تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير .
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة
أيام عمل .