الجريدة الرسمية / العدد العشرون / 3 أكتوبر 2019

 

مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015

بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

 

مـادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (30) , (32) , (36) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة( 36):

" للوزير أو من ينيبه ، في حالة انتهاء الإقامة ، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته ,

ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/1/1441هـ

                         الموافق : 16/9/2019 م

 

المادة قبل التعديل:

مادة 36

يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.