الجريدة الرسمية / العدد العشرون / 3 أكتوبر 2019

 

مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015

بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

 

مـادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (30) , (32) , (36) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه ، النصوص التالية :

 مادة( 32):

" تكون مدة إقامة مالكي العقارات والمنتفعين بها ,  خمس سنوات قابلة تجدد تلقائياً بعد سداد الرسوم المقررة , وذلك طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وتكون مدة إقامة المستثمرين والفئات الأخرى خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة . " .

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/1/1441هـ

                         الموافق : 16/9/2019 م

 

المادة قبل التعديل:

مادة 32

تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.