الجريدة الرسمية / العدد العشرون
/ 3 أكتوبر 2019
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2019
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015
بتنظيم
دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
مـادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (30) , (32) , (36) من القانون
رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة( 32):
"
تكون مدة إقامة مالكي العقارات والمنتفعين بها ,
خمس سنوات قابلة تجدد تلقائياً بعد سداد الرسوم المقررة , وذلك طوال مدة
تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس
الوزراء.
وتكون
مدة إقامة المستثمرين والفئات الأخرى خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى
مماثلة . " .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
17/1/1441هـ
الموافق : 16/9/2019 م
المادة
قبل التعديل:
مادة 32
تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.