الجريدة الرسمية / العدد العشرون
/ 3 أكتوبر 2019
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2019
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015
بتنظيم
دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
مـادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (30) , (32) , (36) من
القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (30):
"
للجهة المختصة إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية :
1-
المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في
النشاط الاقتصادي.
2-
مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين
للعقارات والانتفاع بها.
3-
أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.".
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
17/1/1441هـ
الموافق : 16/9/2019 م
المادة
قبل التعديل:
مادة 30
يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص
إقامة بدون مُستقدم، للفئات التالية:
1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون
المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
2- مالكي العقارات والوحدات السكنية
والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين
بالعقارات والوحدات السكنية.
3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس
الوزراء.