الجريدة الرسمية / العدد العشرون / 3 أكتوبر 2019

 

مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015

بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

 

مـادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (30) , (32) , (36) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه ، النصوص التالية :

 مادة (30):

" للجهة المختصة إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية :

1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

2- مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.".

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/1/1441هـ

                         الموافق : 16/9/2019 م

 

المادة قبل التعديل:

مادة 30

يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مُستقدم، للفئات التالية:

1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

2- مالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.

3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.