الجريدة الرسمية / العدد الثامن عشر /19 نوفمبر 2018

 

قانون رقم (16) لسنة 2018

بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                       أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ، والقوانين المعدله له،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في قطر،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2008،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية ،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

اللجنه: لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

العقارات: الأراضي الفضاء، والمباني والمنشآت والوحدات السكنية ، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية.

 

مادة (2)

يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة.

وفي جميع الأحوال ، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

مادة (3)

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى "لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها".

ويصدر بتحديد الجهات الممثله في عضوية اللجنة  ونظام عملها و مدة العضوية فيها والإجراءات التي تتبع امامها وكيفية إصدار قراراتها

و توصياتها ومكافأة أعضائها ‏قرار من مجلس الوزراء.

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ويصدر بتسميه رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير .

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم و مكافآتهم قرار من الوزير.

 

مادة (4)

‏تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:

1- اقتراح المناطق التي يُسمح فيها الغير القطريين بتملك العقارات

و الانتفاع بها.

‏2- اقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها .

‏3- اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تُمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين. ‏

4- اقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء.

‏5- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

‏وترفع اللجنة مقترحاتها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء.

 

مادة (5)

‏يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (6)

 تلغى القوانين أرقام (5) لسنة 1963 ، (2) لسنة 2002 ، (١٧) ‏لسنة 2004 ، المشار إليها ويستمر العمل بالأحكام والقرارات المنظمة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات ‏السكنية و بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى حين صدور قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.

 

مادة (7)

  على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                        تميم بن حمد آل ثاني

                                                    أمير دولة قطر

 

 صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/2/1440هـ

                          الموافق: 30/10/2018م