تنص المادة (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964 م بنظام التسجيل العقاري على ان " على جميع أصحاب الحقوق العينية المشار إليها في الباب الثالث من هذا القانون،  وقت صدور هذا القانون ، المبادرة إلى قيدها خلال مدة أقصاها أول سبتمبر عام 1965.

ويجب أن يشتمل القيد على ما يلي :

(أ) اسم المالك واسم أبيه وجده لأبيه .

(ب) محل إقامته

(ج) بيان حدود ومساحة العقار

(د) سند الملكية

(هـ) اسم المالك السابق

ويجوز مد الميعاد المبين في الفقرة السابقة بقرار من نائب الحاكم ."