تنص المادة (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964 م بنظام التسجيل العقاري على ان " على جميع أصحاب الحقوق العينية المشار إليها في الباب الثالث من هذا القانون، وقت صدور هذا القانون ، المبادرة إلى قيدها خلال مدة أقصاها أول سبتمبر عام 1965.
ويجب أن يشتمل القيد على ما يلي :
(أ) اسم المالك واسم أبيه وجده لأبيه .
(ب) محل إقامته
(ج) بيان حدود ومساحة العقار
(د) سند الملكية
(هـ) اسم المالك السابق
ويجوز مد الميعاد المبين في الفقرة السابقة بقرار من نائب الحاكم ."