تُستبدل عبارتا «إدارة أملاك الدولة» و«مدير إدارة أملاك الدولة» بعبارتي «إدارة الأراضي ونزع الملكية»
و«مدير إدارة الأراضي ونزع الملكية» بموجب قانون 2 لسنة 2013