أضيفت بموجب: قانون 2 لسنة 2013

مادة 21 – مكرر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (14 مكرراً) من هذا القانون.

ويُحكم، فضلاً عن ذلك، بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك.