أضيفت بموجب: قانون 2 لسنة 2013
مادة 14 – مكرر
تكون
شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل
الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى
نشاط آخر.