قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2008
بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
على العاملين القطريين في مؤسسة جسر قطر – البحرين
مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على
الدستور،
وعلى القانون رقم
(24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها،
وعلى المرسوم رقم
(3) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقيتين بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين
بشأن إنشاء جسر قطر - البحرين وإنشاء مؤسسة الجسر،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
تسري أحكام
القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في مؤسسة جسر قطر -
البحرين.
مـادة (2)
على جميع
الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر
في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 22/11/1429هـ
الموافق: 20/11/2008