قرار مجلس
الوزراء رقم (34) لسنة 2001
بتشكيل لجنة
التنسيق والمتابعة المنصوص عليها
في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي
مجلس الوزراء ،
بعد الإطلاع
على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المادتين (33) ، (34) منه ،
وعلى
القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها ،
وعلى
القانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، وتعيين
اختصاصاتها ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى القانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي ، وبخاصة على المادة (11) منه ،
وعلى قانون
إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2000
،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها ،
وعلى اقتراح
وزير الشؤون البلدية والزراعة ،
قرر ما يلي :
مـادة
(1)
تشكل لجنة
التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم (12) لسنة 1998
المشار إليه ، على النحو التالي :
ـ
خمسة أعضاء عن المجلس البلدي المركزي ، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ، يرشحهم
رئيس المجلس .
ـ
ثلاثة أعضاء عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة يرشحهم وزيرها اثنان منهم عن
البلديات .
ـ
عضو عن وزارة الصحة العامة يرشحه وزيرها .
ـ
عضو عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء يرشحه رئيس مجلس إدارتها .
ويكون الأمين العام للمجلس البلدي المركزي
مقرراً للجنة .
ويصدر بتسمية الرئيس ، ونائبه ، وأعضاء اللجنة
قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة .
مـادة
(2)
تختص اللجنة
بتنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والمؤسسات العامة ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1ـ
إبداء الرأي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تدخل في اختصاص المجلس
البلدي المركزي مع الجهات الحكومية الأخرى.
2ـ
تسهيل حصول المجلس البلدي المركزي على المعلومات والدراسات والتقارير ذات العلاقة
باختصاصاته من الوزارات والجهات الأخرى .
3ـ
متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس البلدي المركزي .
4ـ
التنسيق بين المجلس البلدي المركزي والوزارات والجهات الحكومية الأخرى في دراسة
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
مـادة
(3)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في مقر المجلس
البلدي المركزي كلما دعت الحاجة وتضع اللجنة نظاماً لعملها .
ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية
أعضائها وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس .
مـادة
(4)
ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الشؤون البلدية
والزراعة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
مـادة
(5)
على جميع
الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره .
وينشر في الجريدة الرسمية .
عبدالله بن
خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار
ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أميـر دولـة قطـر
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ : 12/7/1422هـ
الموافق : 29/9/2001م