معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء 50 لسنة2010

مــــــادة(1)

تُشكل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية على النحو التالي

1- المهندس/ خالد عبدالرحمن آل سعد                              رئيساً

ممثلاً عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني   

2- المهندس/ عبدالعزيز علي ال اسحاق                        نائباً للرئيس

ممثلاً عن قطر للبترول  

3- المهندس/ سعيد مبارك الكواري                               عضواً

ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة     

4- الملازم المهندس/ أحمد خالد الغانم                           عضواً

ممثلاً عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)   

5- المهندس/ ناصر علي المهندي                               عضواً

ممثلاً عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 

6- المهندس/ سلطان جاسم المريخي                           عضواً

ممثلاً عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني   

7- المهندس/ مهدي راشد الدوسري                           عضواً

ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة

8- الدكتور المهندس/ مازن عمر حسنه                      عضواً

ممثلاً عن جامعة قطر  

9- المهندس/ أحمد جاسم الجولو                             عضواً

ممثلاً عن جمعية المهندسين القطرية 

10- المهندس/ صالح راشد محمد السليطي                  عضواً

ممثلاً عن مكاتب الاستشارات الهندسية."   

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني

 

مــــــادة(1) قبل التعديل :

تشكل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية على النحو التالي:

1.  المهندس / أحمد جاسم محمد الجلو            رئيساً.

ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.

2.  المهندس / علي عبدالرزاق محمد هاشم         نائب للرئيس.

ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.

3.  المهندس / سعيد مبارك الكواري                عضواً.

ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة.

4.  المهندس / الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني            عضواً.

ممثلاً عن وزارة الشؤون البلدية والزراعية.

5.  المهندس / أحمد علي عبدالله المهندي          عضواً.

ممثلاً عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

6.  المهندس / أحمد علي عبدالله المولوي          عضواً.

ممثلاً عن قطر للبترول.

7.  المهندس / عبدالله علي الكواري                عضواً.

ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة.

8.  المهندس / علي محمد الدربستي               عضواً.

ممثلاً عن شركة اتصالات قطر (كيوتل).

9.  الدكتور المهندس / علي عبدالله المري          عضوين.

10.       المهندس / أحمد علي عبدالله المولوي      

 ممثلاً مكاتب الاستشارات الهندسة.

 

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، يصدر بندهم وتحديد مكافآتهم قرار من مدير عام الهيئة.