قرار أميري رقم (44) لسنة 2009
بتنظيم هيئة الأشغال العامة
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
قررنا ما يلي :
مــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الهيئة : هيئة الأشغال العامة .
الوزير : وزير البلدية والتخطيط العمراني .
الرئيس : رئيس الهيئة .
المشروعات العامة : أعمال المرافق العامة والطرق والجسور والأنفاق وغيرها ، والبنية التحتية والمباني والإنشاءات الخاصة بالجهات الحكومية ، التي تتولى الهيئة تصميمها وتنفيذها والإشراف عليها .
مــادة (2)
يكون لهيئة الأشغال العامة شخصية معنوية ، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني .
مــادة (3)
تتبع الهيئة وزير البلدية والتخطيط العمراني ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .
مــادة (4)
تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ، من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات العامة ، وفقاً للخطط المعتمدة في الدولة ، ولها في سبيل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ممارسة الاختصاصات التالية :
1- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة بما يتفق مع الخطط المعتمدة في الدولة ، وتقدير الموازنة اللازمة لها .
2- إعداد الدراسات والتصميمات والمواصفات الفنية للمشروعات العامة .
3- التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة والإشراف على تنفيذها .
4- تنفيذ مشروعات الصيانة الرئيسية وفقاً للخطط والبرامج والدراسات الموضوعـة.
5- تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي والمياه الجوفية والسطحية والمياه المعالجة .
6- إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والإحصائيات وإدارة المختبرات المتعلقة بنشاط وأعمال الهيئة بما يحقق أهدافها .
7- التنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة داخل الدولة ذات العلاقة بأعمال الهيئة ، بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها .
8- التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والدولية والشركات ، وذلك من خلال إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم سواء داخل الدولة أم خارجها ، ذات العلاقة بأعمال الهيئة من أجل ممارسة وتطوير أعمال الهيئة .
9- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الهيئة .
10- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والهيئات والمنظمات المتصلة بنشاطها .
مــادة (5)
يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها وبصفة خاصة ما يلي :
1- الإشراف العام على أداء الهيئة .
2- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة .
3- رفع تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل الهيئة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه .
4- مناقشة الموضوعات والتقارير المتعلقة بنشاط الهيئة أمام مجلس الشورى .
مــادة (6)
يكون للهيئة رئيس ، يصدر بتعيينه قرار أميري .
ويجوز ، بقرار أميري تعيين مساعد للرئيس ، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه . وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده .
مــادة (7)
يتولى الرئيس ، تحت إشراف الوزير ، وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية ، وفقاً للوائح والنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي :
1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .
2- إقرار الخطط قصية المدى وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها .
3- الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة .
4- إقرار الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة .
5- اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة .
6- إعداد تقرير سنوي عن برامج عمل الهيئة وانجازاتها وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة مالية .
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (4) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .
مــادة (8)
تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي :
أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :
- وحدة التدقيق الداخلي .
ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة للرئيس :
1- مكتب الرئيس .
2- وحدة العلاقات العامة والاتصال .
3- إدارة الشؤون القانونية .
4- إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي .
5- شؤون المباني :
- إدارة مشروعات المباني .
- إدارة تصميمات المباني .
6- شؤون البنية التحتية :
- إدارة مشروعات الطرق .
- إدارة الطرق السريعة .
- إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي .
- إدارة تصميمات الطرق وشبكات الصرف الصحي .
7- شؤون الدعم الفني :
- إدارة العقود .
- إدارة الأعمال الهندسية .
- إدارة الجودة والسلامة .
8- شؤون قطاع الأصول :
- إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي .
- إدارة تشغيل وصيانة الطرق .
9- شؤون الخدمات المشتركة :
- إدارة الموارد البشرية .
- إدارة الشؤون المالية والإدارية .
- إدارة نظم المعلومات .
- إدارة الخدمات العامة .
مــادة (9)
تختص وحدة التدقيق الداخل بما يلي :
1- وضع مشرع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالهيئة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق .
2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الهيئة .
3- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الهيئة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن .
4- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف .
5- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالهيئة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المنسبة لها .
6- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها .
7- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .
8- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الهيئة أو تخضع لإشرافها .
9- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى .
مــادة (10)
تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :
1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الهيئة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالهيئة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها .
3- تلقي طلبات وشكاوي المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة ، والرد على استفساراتهم .
4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الهيئة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية .
5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الهيئة ، والإشراف على إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها الهيئة .
6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الهيئة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية .
مــادة (11)
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :
1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها .
3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها .
4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الهيئـة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها .
6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الهيئة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصـة .
مــادة (12)
تختص إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي بما يلي :
1- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية بالهيئة ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة لهـا .
2- تقديم الدعم للوحدات الإدارية بالهيئة ، لوضع خطط مشاريع تحسين جودة الخدمات العامة وتنسيق مبادراتها وخططها ومشاريعها في هذا المجال .
3- التخطيط والتنسيق بين وحدات الهيئة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للهيئة وإستراتيجياتها .
4- إجراء استطلاعات الرأي والمسوح الدورية العامة للتعرف على مدى رضى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة وآرائهم ومقترحاتهم بشأنها .
5- اقتراح سياسات وخطط وبرامج تطوير الخدمات بالوحدات الإدارية بالهيئة .
6- اقتراح خطط تطوير نظام وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، ودراسة النماذج المستدامة لتطويرها ، وفقاً للأسس العلمية المتعارف عليها .
7- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالهيئة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها .
8- إعداد الأدلة التنظيمية المختلفة الخاصة بإجراءات العمل في الهيئة .
9- اقتراح تعديل وتحديث التنظيم الإداري للهيئة على ضوء نتائج الدراسات الخاصة بتقييم أداء الوحدات الإدارية ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور .
مــادة (13)
تتكون شؤون المباني من الإدارتين التاليتين :
- إدارة مشروعات المباني .
- إدارة تصميمات المباني .
مــادة (14)
تختص إدارة مشروعات المباني بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروعات المباني ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1- تحديد مشروعات المباني اللازمة في الدولة ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية .
2- تنفيذ المباني والإنشاءات المعمارية .
3- الإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات المباني والإنشاءات المعمارية .
4- دراسة ومراجعة واعتماد التصميمات المقدمة من المكاتب الاستشارية .
5- المشاركة في إعداد التقارير الفنية والمالية للمناقصات الخاصة بتنفيذ مشروعات المبـاني .
مــادة (15)
تختص أدارة تصميمات المباني بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لوضع تصميمات المباني ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1- الإعداد والإشراف ، بحسب الأحوال ، على التصميمات الهندسية المعمارية والمواصفات الفنية للمشروعات .
2- المشاركة في إعداد مناقصات تصميمات المباني .
3- العمل على حل المشاكل التصميمية التي تظهر أثناء تنفيذ المشروعات .
4- إعداد وإصدار وتطوير وتحديث مراجع المواصفات والمقاييس التي تخص شؤون المباني ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مــادة (16)
تتكون شؤون البنية التحتية من الإدارات التالية :
- إدارة مشروعات الطرق .
- إدارة الطرق السريعة .
- إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي .
- إدارة تصميمات الطرق وشبكات الصرف الصحي .
مــادة (17)
تختص إدارة مشروعات الطرق بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشاريعهـا ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1- تحديد مشروعات الطرق ، وفقاً لاحتياجات الدولة ، بالتنسيق مع الجهـات المعنية .
2- إعداد البرامج والمخططات التي تتطلبها أعمال إنشاء الطرق داخل المدن والقرى .
3- العمل على تحسين ومراقبة جودة الاشتراطات والمواصفات والأداء لمشاريع الطـرق ، بالتنسيق مع إدارة الجودة والسلامة .
4- إعداد وثائق ومستندات مناقصات أعمال الطرق ، وتجهيز طلبات الدفع ، وفقاً لمراحل التنفيذ وشروط العقد .
5- الإشراف على تنفيذ عقود إنشاء الطرق داخل المدن والقرى ، حسب المواصفات المعتمدة ، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطرق .
6- العمل على حل المشكلات المتعلقة بتصميم أو تنفيذ مشروعات الطرق ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مــادة (18)
تختص إدارة الطرق السريعة بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1- تحديد مشروعات الطرق السريعة والأنفاق والجسور وفقاً لاحتياجات الدولة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
2- إعداد البرامج والمخططات التي تتطلبها أعمال إنشاء الطرق السريعة والأنفاق والجسور .
3- إعداد وثائق ومستندات مناقصات أعمال الطرق السريعة والأنفاق والجسور ، وتجهيز طلبات الدفع ، وفقاً لمراحل التنفيذ وشروط العقد .
4- الإشراف على جميع مراحل تنفيذ الطرق السريعة والأنفاق والجسور ، حسب المواصفات المعتمدة ، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطرق .
5- العمل على تحسين ومراقبة جودة الاشتراطات والمواصفات والأداء لمشاريع الطرق السريعة والأنفاق والجسور ، بالتنسيق مع إدارة الجودة والسلامة .
6- العمل على حل المشكلات المتعلقة بتصميم أو تنفيذ مشروعات الطرق السريعة والأنفاق والجسور .
مــادة (19)
تختص إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي بجميع الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروعات التالية :
1- شبكات الصرف الصحي .
2- محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي .
3- شبكات المياه المعالجة .
4- شبكات الصرف السطحية والجوفية .
5- محطات ضخ المياه السطحية والجوفية والمعالجة ومياه الصرف الصحي .
مــادة (20)
تختص إدارة تصميمات الطرق وشبكات الصرف الصحي بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لوضع تصميمات للطرق وشبكات الصرف الصحي ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1- إعداد واعتماد التصميمات الهندسية والمواصفات الفنية لمشروعات الطرق والأنفاق والجسور ومحطات معالجة وضخ المياه وشبكات الصرف الصحي والمياه الجوفية والسطحية والمعالجة .
2- المشاركة في إعداد مناقصات تصميمات مشروعات الطرق والأنفاق والجسور والصرف الصحي .
3- العمل على حل المشاكل التصميمية التي تظهر أثناء تنفيذ المشاريع .
4- إعداد وإصدار وتطوير وتحديث مراجع المواصفات والتصميمات التي تخص شؤون البنية التحتية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مــادة (21)
تتكون شؤون الدعم الفني من الإدارات التالية :
- إدارة العقود .
- إدارة الأعمال الهندسية .
- إدارة الجودة والسلامة .
مــادة (22)
تختص إدارة العقود بما يلي :
1- إعداد عقود نموذجية خاصة بجميع المشروعات التي تنفذها الهيئة ، بالتنسيق مع الإدارة المختصة .
2- مناقشة ومراجعة التعديلات التي تطرأ على العقود ، بالتنسيق مع الإدارة المختصـة .
3- إعداد وتجهيز العقود ، وحفظ المستندات المرتبطة بها .
4- تقديم المشورة والخبرة في المسائل التعاقدية .
5- دراسة المطالبات والمنازعات ، في ضوء العقود المبرمة مع ذوي الشأن .
مــادة (23)
تختص إدارة الأعمال الهندسية بما يلي :
1- حساب التكاليف التقديرية لمشروعات الهيئة ومراقبة تنفيذها وفقاً لمـوازنة الهيئـة .
2- إعداد وإدارة نظم المعلومات الخاصة بالهيئة ، بالتنسيق مع الإدارة المختصة .
3- تطوير نظم إدارة وبرمجة المشروعات .
4- مراقبة وإدارة وتطوير نظام الوثائق للمشروعات .
مــادة (24)
تختص إدارة الجودة والسلامة بما يلي :
1- التأكد من مطابقة مشروعات الهيئة للمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة ، ورفع تقارير دورية بشأنها .
2- إعداد نظام متكامل للجودة والسلامة ومتابعة تنفيذه ، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة بالهيئة .
3- تجهيز وإدارة المختبرات التي تحتاجها الهيئة للقيام بأغراضها .
4- القيام بالأبحاث الفنية المتعلقة بأعمال الهيئة .
5- وضع معايير الصحة والسلامة لمشروعات الهيئة .
6- اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة العاملين بالهيئة .
7- متابعة خطط الطوارئ الخاصة بمشروعات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصـة .
8- العمل على تقليل الانبعاثات التي تؤثر على البيئة في عمل الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مــادة (25)
تتكون شؤون قطاع الأصول من الإدارتين التاليتين :
- إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي .
- إدارة تشغيل وصيانة الطرق .
مــادة (26)
تختص إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتشغيل وصيانة الشبكات ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1- تشغيل وصيانة محطات المعالجة والضخ وجميع أنواع الشبكات من صرف صحي ومياه جوفية ومياه معالجة .
2- إدارة وتشغيل ورش الصيانة الخاصة بشبكات الصرف الصحي .
3- إجراء أعمال الصيانة الطارئة والاستجابة لشكاوى الجمهور .
4- الإشراف على كافة الأجهزة والمعدات المستخدمة في صيانة شبكات الصرف الصحي .
5- إعداد المواصفات الفنية الخاصة بعقود مشروعات صيانة شبكات الصرف الصحي .
مــادة (27)
تختص إدارة تشغيل وصيانة الطرق بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتشغيل وصيانة الطرق ، وعل وجه الخصوص ما يلي :
1- إدارة وتشغيل الطرق والأنفاق والجسور ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
2- الصيانة الدورية للطرق والأنفاق والجسور ، وفقاً للخطط الموضوعة .
3- إدارة وتشغيل نظام التحكم المروري بالطرق ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
4- تركيب وصيانة أجهزة إنارة الشوارع واللوحات المرورية والإرشادية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
5- إجراء أعمال الصيانة الطارئة والاستجابة لشكاوى الجمهور .
مــادة (28)
تتكون شؤون الخدمات المشتركة من الإدارات التالية :
- إدارة الموارد البشرية .
- إدارة الشؤون المالية والإدارية .
- إدارة نظم المعلومات .
- إدارة الخدمات العامة .
مــادة (29)
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين .
2- تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة .
3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره .
4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإداريـة .
5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين .
6- القيام بإجراءات النقل والندب والإعارة .
7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون .
8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للهيئة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها .
9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقيم مدى الاستفادة منها .
10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الهيئة .
مــادة (30)
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي :
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة .
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
3- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة .
4- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات .
5- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد .
6- تنظيم أرشيف الهيئة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق .
7- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى .
8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي ، وصرف بدل الأثاث لموظفي الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة .
10- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية .
مــادة (31)
تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :
1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الهيئة ومتابعة تنفيذها .
2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الهيئة .
3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة .
5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالهيئة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .
6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية .
مــادة (32)
تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي :
1- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها ، وتوفير الوقود ، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها .
2- تأمين احتياجات الهيئة من المركبات وقطع الغيار ، بالتنسيق مع الوحدات المختصة .
3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للهيئة وصيانتها .
4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني الهيئة .
5- ضمان الأمن بجميع مباني ومنشآت ومرافق الهيئة وممتلكاتها .
6- توفير أنظمة المن والسلامة بجميع منشأت وورش ومباني ومرافق الهيئة .
7- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني الهيئة .
8- إدارة مخازن الهيئة .
مــادة (33)
يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير .
مــادة (34)
تتكون الموارد المالية للهيئة من :
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة .
2- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .
مــادة (35)
لوزير الاقتصاد والمالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة ، ولمراقب الحسابات في أي وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح ، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها . وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع تقريراً بذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية .
مــادة (36)
للوزير , في أي وقت , أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية , أو أي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها .
وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة , بشأن ما يجب عليها إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة .
مــادة (37)
تُحدد اختصاصات مكتب الرئيس بقرار يصدر منه .
مــادة (38)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء , بناءً على اقتراح الوزير , تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة بالإضافة أو الحذف أو الدمج , وتعيين اختصاصاتها .
كما يجوز بقرار من الوزير , بناءً على اقتراح الرئيس , إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة أو إلغاؤها أو دمجها , وتتعين اختصاصاتها وتعديلها , ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .
مــادة (39)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميـم بن حمـد آل ثانـي
نـائب أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :14/8/1430هـ
المـوافق : 5/8/2009م