قرار أميري رقم (44) لسنة 2009

بتنظيم هيئة الأشغال العامة

 

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                               نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

قررنا ما يلي :

مــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الهيئة : هيئة الأشغال العامة .

الوزير : وزير البلدية والتخطيط العمراني .

الرئيس : رئيس الهيئة .

المشروعات العامة : أعمال المرافق العامة والطرق والجسور والأنفاق وغيرها ، والبنية التحتية والمباني والإنشاءات الخاصة بالجهات الحكومية ، التي تتولى الهيئة تصميمها وتنفيذها والإشراف عليها .

 

مــادة (2)

يكون لهيئة الأشغال العامة شخصية معنوية ، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني .

 

 مــادة (3)

تتبع الهيئة وزير البلدية والتخطيط العمراني ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .

مــادة (4)

تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ، من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات العامة ، وفقاً للخطط المعتمدة في الدولة ، ولها في سبيل تحقيق ذلك  بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ممارسة الاختصاصات التالية :

1-  إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة بما يتفق مع الخطط المعتمدة في الدولة ، وتقدير الموازنة اللازمة لها .

2-    إعداد الدراسات والتصميمات والمواصفات الفنية للمشروعات العامة .

3-    التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة والإشراف على تنفيذها .

4-    تنفيذ مشروعات الصيانة الرئيسية وفقاً للخطط والبرامج والدراسات الموضوعـة.

5-  تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي والمياه الجوفية والسطحية والمياه المعالجة .

6-  إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والإحصائيات وإدارة المختبرات المتعلقة بنشاط وأعمال الهيئة بما يحقق أهدافها .

7-  التنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة داخل الدولة ذات العلاقة بأعمال الهيئة ، بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها .

8-  التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والدولية والشركات ، وذلك من خلال إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم سواء داخل الدولة أم خارجها ، ذات العلاقة بأعمال الهيئة من أجل ممارسة وتطوير أعمال الهيئة .

9-    اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الهيئة .

10-       تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والهيئات والمنظمات المتصلة بنشاطها .

مــادة (5)

يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها وبصفة خاصة ما يلي :

1-    الإشراف العام على أداء الهيئة .

2-    اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة .

3-  رفع تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل الهيئة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه .

4-    مناقشة الموضوعات والتقارير المتعلقة بنشاط الهيئة أمام مجلس الشورى .

مــادة (6)

يكون للهيئة رئيس ، يصدر بتعيينه قرار أميري .

ويجوز ، بقرار أميري تعيين مساعد للرئيس ، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه . وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده .

مــادة (7)

يتولى الرئيس ، تحت إشراف الوزير ، وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية ، وفقاً للوائح والنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي :

1-    وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .

2-    إقرار الخطط قصية المدى وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها .

3-    الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة .

4-    إقرار الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة .

5-    اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة .

6-  إعداد تقرير سنوي عن برامج عمل الهيئة وانجازاتها وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة مالية .

ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (4) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .

مــادة (8)

تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي :

أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :

-       وحدة التدقيق الداخلي .

ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة للرئيس :

1-    مكتب الرئيس .

2-    وحدة العلاقات العامة والاتصال .

3-    إدارة الشؤون القانونية .

4-    إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي .

5-    شؤون المباني :

-       إدارة مشروعات المباني .

-       إدارة تصميمات المباني .

6-    شؤون البنية التحتية :

-       إدارة مشروعات الطرق .

-       إدارة الطرق السريعة .

-       إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي .

-       إدارة تصميمات الطرق وشبكات الصرف الصحي .

7-    شؤون الدعم الفني :

-       إدارة العقود .

-       إدارة الأعمال الهندسية .

-       إدارة الجودة والسلامة .

8-    شؤون قطاع الأصول :

-       إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي .

-       إدارة تشغيل وصيانة الطرق .

9-    شؤون الخدمات المشتركة :

-       إدارة الموارد البشرية .

-       إدارة الشؤون المالية والإدارية .

-       إدارة نظم المعلومات .

-       إدارة الخدمات العامة .

مــادة (9)

تختص وحدة التدقيق الداخل بما يلي :

1-  وضع مشرع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالهيئة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق .

2-    مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الهيئة .

3-  التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الهيئة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن .

4-    مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف .

5-    دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالهيئة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المنسبة لها .

6-    مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها .

7-  مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

8-  التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الهيئة أو تخضع لإشرافها .

9-   الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى .

 

مــادة (10)

تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :

1-  إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الهيئة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2-  متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالهيئة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها .

3-    تلقي طلبات وشكاوي المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة ، والرد على استفساراتهم .

4-  القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الهيئة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية .

5-  تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الهيئة ، والإشراف على إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها الهيئة .

6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الهيئة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية .

مــادة (11)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :

1-   بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2-   إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها .

3-        إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها .

4-   إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الهيئـة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5-   التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها .

6-        متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الهيئة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصـة .

مــادة (12)

تختص إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي بما يلي :

1-   مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية بالهيئة ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة لهـا .

2-  تقديم الدعم للوحدات الإدارية بالهيئة ، لوضع خطط مشاريع تحسين جودة الخدمات العامة وتنسيق مبادراتها وخططها ومشاريعها في هذا المجال .

3-   التخطيط والتنسيق بين وحدات الهيئة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للهيئة وإستراتيجياتها .

4-  إجراء استطلاعات الرأي والمسوح الدورية العامة للتعرف على مدى رضى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة وآرائهم ومقترحاتهم بشأنها .

5-   اقتراح سياسات وخطط وبرامج تطوير الخدمات بالوحدات الإدارية بالهيئة .

6-  اقتراح خطط تطوير نظام وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، ودراسة النماذج المستدامة لتطويرها ، وفقاً للأسس العلمية المتعارف عليها .

7-   دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالهيئة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها .

8-   إعداد الأدلة التنظيمية المختلفة الخاصة بإجراءات العمل في الهيئة .

9-  اقتراح تعديل وتحديث التنظيم الإداري للهيئة على ضوء نتائج الدراسات الخاصة بتقييم أداء الوحدات الإدارية ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور .

 

مــادة (13)

تتكون شؤون المباني من الإدارتين التاليتين :

-       إدارة مشروعات المباني .

-       إدارة تصميمات المباني .

مــادة (14)

تختص إدارة مشروعات المباني بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروعات المباني ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1-   تحديد مشروعات المباني اللازمة في الدولة ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية .

2-   تنفيذ المباني والإنشاءات المعمارية .

3-   الإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات المباني والإنشاءات المعمارية .

4-   دراسة ومراجعة واعتماد التصميمات المقدمة من المكاتب الاستشارية .

5-   المشاركة في إعداد التقارير الفنية والمالية للمناقصات الخاصة بتنفيذ مشروعات المبـاني .

مــادة (15)

تختص أدارة تصميمات المباني بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لوضع تصميمات المباني ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1-  الإعداد والإشراف ، بحسب الأحوال ، على التصميمات الهندسية المعمارية والمواصفات الفنية للمشروعات .

2-    المشاركة في إعداد مناقصات تصميمات المباني .

3-    العمل على حل المشاكل التصميمية التي تظهر أثناء تنفيذ المشروعات .

4-  إعداد وإصدار وتطوير وتحديث مراجع المواصفات والمقاييس التي تخص شؤون المباني ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

 مــادة (16)

تتكون شؤون البنية التحتية من الإدارات التالية :

-       إدارة مشروعات الطرق .

-       إدارة الطرق السريعة .

-       إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي .

-       إدارة تصميمات الطرق وشبكات الصرف الصحي .

مــادة (17)

تختص إدارة مشروعات الطرق بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشاريعهـا ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1-    تحديد مشروعات الطرق ، وفقاً لاحتياجات الدولة ، بالتنسيق مع الجهـات المعنية .

2-    إعداد البرامج والمخططات التي تتطلبها أعمال إنشاء الطرق داخل المدن والقرى .

3-  العمل على تحسين ومراقبة جودة الاشتراطات والمواصفات والأداء لمشاريع الطـرق ، بالتنسيق مع إدارة الجودة والسلامة .

4-  إعداد وثائق ومستندات مناقصات أعمال الطرق ، وتجهيز طلبات الدفع ، وفقاً لمراحل التنفيذ وشروط العقد .

5-  الإشراف على تنفيذ عقود إنشاء الطرق داخل المدن والقرى ، حسب المواصفات المعتمدة ، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطرق .

6-  العمل على حل المشكلات المتعلقة بتصميم أو تنفيذ مشروعات الطرق ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 

 مــادة (18)

تختص إدارة الطرق السريعة بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1-  تحديد مشروعات الطرق السريعة والأنفاق والجسور وفقاً لاحتياجات الدولة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

2-    إعداد البرامج والمخططات التي تتطلبها أعمال إنشاء الطرق السريعة والأنفاق والجسور .

3-  إعداد وثائق ومستندات مناقصات أعمال الطرق السريعة والأنفاق والجسور ، وتجهيز طلبات الدفع ، وفقاً لمراحل التنفيذ وشروط العقد .

4-  الإشراف على جميع مراحل تنفيذ الطرق السريعة والأنفاق والجسور ، حسب المواصفات المعتمدة ، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطرق .

5-  العمل على تحسين ومراقبة جودة الاشتراطات والمواصفات والأداء لمشاريع الطرق السريعة والأنفاق والجسور ، بالتنسيق مع إدارة الجودة والسلامة .

6-  العمل على حل المشكلات المتعلقة بتصميم أو تنفيذ مشروعات الطرق السريعة والأنفاق والجسور .

مــادة (19)

تختص إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي بجميع الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروعات التالية :

1-    شبكات الصرف الصحي .

2-    محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي .

3-    شبكات المياه المعالجة .

4-    شبكات الصرف السطحية والجوفية .

5-    محطات ضخ المياه السطحية والجوفية والمعالجة ومياه الصرف الصحي .

 

 مــادة (20)

تختص إدارة تصميمات الطرق وشبكات الصرف الصحي بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لوضع تصميمات للطرق وشبكات الصرف الصحي ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1-  إعداد واعتماد التصميمات الهندسية والمواصفات الفنية لمشروعات الطرق والأنفاق والجسور ومحطات معالجة وضخ المياه وشبكات الصرف الصحي والمياه الجوفية والسطحية والمعالجة .

2-  المشاركة في إعداد مناقصات تصميمات مشروعات الطرق والأنفاق والجسور والصرف الصحي .

3-    العمل على حل المشاكل التصميمية التي تظهر أثناء تنفيذ المشاريع .

4-  إعداد وإصدار وتطوير وتحديث مراجع المواصفات والتصميمات التي تخص شؤون البنية التحتية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مــادة (21)

تتكون شؤون الدعم الفني من الإدارات التالية :

-       إدارة العقود .

-       إدارة الأعمال الهندسية .

-       إدارة الجودة والسلامة .

مــادة (22)

تختص إدارة العقود بما يلي :

1-  إعداد عقود نموذجية خاصة بجميع المشروعات التي تنفذها الهيئة ، بالتنسيق مع الإدارة المختصة .

 2-    مناقشة ومراجعة التعديلات التي تطرأ على العقود ، بالتنسيق مع الإدارة المختصـة .

3-    إعداد وتجهيز العقود ، وحفظ المستندات المرتبطة بها .

4-    تقديم المشورة والخبرة في المسائل التعاقدية .

5-    دراسة المطالبات والمنازعات ، في ضوء العقود المبرمة مع ذوي الشأن .

مــادة (23)

تختص إدارة الأعمال الهندسية بما يلي :

1-    حساب التكاليف التقديرية لمشروعات الهيئة ومراقبة تنفيذها وفقاً لمـوازنة الهيئـة .

2-    إعداد وإدارة نظم المعلومات الخاصة بالهيئة ، بالتنسيق مع الإدارة المختصة .

3-    تطوير نظم إدارة وبرمجة المشروعات .

4-    مراقبة وإدارة وتطوير نظام الوثائق للمشروعات .

مــادة (24)

تختص إدارة الجودة والسلامة بما يلي :

1-  التأكد من مطابقة مشروعات الهيئة للمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة ، ورفع تقارير دورية بشأنها .

2-    إعداد نظام متكامل للجودة والسلامة ومتابعة تنفيذه ، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة بالهيئة .

3-    تجهيز وإدارة المختبرات التي تحتاجها الهيئة للقيام بأغراضها .

4-    القيام بالأبحاث الفنية المتعلقة بأعمال الهيئة .

5-    وضع معايير الصحة والسلامة لمشروعات الهيئة . 

6-    اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة العاملين بالهيئة .

7-    متابعة خطط الطوارئ الخاصة بمشروعات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصـة .

8-  العمل على تقليل الانبعاثات التي تؤثر على البيئة في عمل الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

مــادة (25)

تتكون شؤون قطاع الأصول من الإدارتين التاليتين :

-       إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي .

-       إدارة تشغيل وصيانة الطرق .

مــادة (26)

تختص إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتشغيل وصيانة الشبكات ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1-  تشغيل وصيانة محطات المعالجة والضخ وجميع أنواع الشبكات من صرف صحي ومياه جوفية ومياه معالجة .

2-    إدارة وتشغيل ورش الصيانة الخاصة بشبكات الصرف الصحي .

3-    إجراء أعمال الصيانة الطارئة والاستجابة لشكاوى الجمهور .

4-    الإشراف على كافة الأجهزة والمعدات المستخدمة في صيانة شبكات الصرف الصحي .

5-    إعداد المواصفات الفنية الخاصة بعقود مشروعات صيانة شبكات الصرف الصحي .

 

 

 

 

 

مــادة (27)

تختص إدارة تشغيل وصيانة الطرق بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتشغيل وصيانة الطرق ، وعل وجه الخصوص ما يلي :

1-    إدارة وتشغيل الطرق والأنفاق والجسور ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

2-    الصيانة الدورية للطرق والأنفاق والجسور ، وفقاً للخطط الموضوعة .

3-    إدارة وتشغيل نظام التحكم المروري بالطرق ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

4-  تركيب وصيانة أجهزة إنارة الشوارع واللوحات المرورية والإرشادية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

5-    إجراء أعمال الصيانة الطارئة والاستجابة لشكاوى الجمهور .

مــادة (28)

تتكون شؤون الخدمات المشتركة من الإدارات التالية :

-       إدارة الموارد البشرية .

-       إدارة الشؤون المالية والإدارية .

-       إدارة نظم المعلومات .

-       إدارة الخدمات العامة .

مــادة (29)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :

1-    تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين .

2-    تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة .

3-    إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره .

4-    إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإداريـة .

5-    تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين .

6-    القيام بإجراءات النقل والندب والإعارة .

7-    دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون .

8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للهيئة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها .

9-  تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقيم مدى الاستفادة منها .

10-  وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الهيئة .

مــادة (30)

تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي :

1-    تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة .

2-  إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

3-  القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة .

4-    الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات .

5-    تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد .

6-    تنظيم أرشيف الهيئة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق .

7-    إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى .

8-  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي ، وصرف بدل الأثاث لموظفي الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

9-    تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة .

10-   القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية .

 

 

 

 

 

مــادة (31)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :

1-    إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الهيئة ومتابعة تنفيذها .

2-    برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الهيئة .

3-  توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4-    تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة .

5-  تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالهيئة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .

6-    إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية .

مــادة (32)

تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي :

1-  توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها ، وتوفير الوقود ، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها .

2-    تأمين احتياجات الهيئة من المركبات وقطع الغيار ، بالتنسيق مع الوحدات المختصة .

3-    توفير وتخصيص المباني الإدارية للهيئة وصيانتها .

4-    توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني الهيئة .

5-    ضمان الأمن بجميع مباني ومنشآت ومرافق الهيئة وممتلكاتها .

6-    توفير أنظمة المن والسلامة بجميع منشأت وورش ومباني ومرافق الهيئة .

7-    الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني الهيئة .

8-    إدارة مخازن الهيئة .

 

 

 

 

 

مــادة (33)

يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير .

مــادة (34)

تتكون الموارد المالية للهيئة من :

1-    الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة .

2-    الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .

مــادة (35)

لوزير الاقتصاد والمالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة ، ولمراقب الحسابات في أي وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح ، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها . وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع تقريراً بذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية .

مــادة (36)

للوزير , في أي وقت , أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية , أو أي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها .

وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة , بشأن ما يجب عليها إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة .

مــادة (37)

تُحدد اختصاصات مكتب الرئيس بقرار يصدر منه .

 

 

 

 

 

مــادة (38)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء , بناءً على اقتراح الوزير , تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة بالإضافة أو الحذف أو الدمج , وتعيين اختصاصاتها .

كما يجوز بقرار من الوزير , بناءً على اقتراح الرئيس , إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة أو إلغاؤها أو دمجها , وتتعين اختصاصاتها وتعديلها , ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .

مــادة (39)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

  

 

 

 

تميـم بن حمـد آل ثانـي

نـائب أميـر دولـة قطـر

 

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :14/8/1430هـ

المـوافق : 5/8/2009م