قانون رقم (4) لسنة 2007

بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطنى دول مجلس التعاون لدول

الخليج العربية العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس*

 نحن حمد بن خليفة آل ثانى                    أمير دولة قطر ,

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات , المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004 .

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر فى دورته الخامسة والعشرين , المنامة , مملكة البحرين , فى ديسمبر 2004 , بالموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس ,

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر فى دورته السادسة والعشرين , أبو ظبى , دولة الإمارات العربية المتحدة , فى ديسمبر 2005 , بالموافقة على طلب دولة قطر استثناءها من تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس إلى 1/1/2007 ,

وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,

وبعد أخذ رأى مجلس الشورى ,

قررنا القانون الآتى :

مادة (1)

يعمل بأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس , المرفق بهذا القانون .

 

مادة (2)

تتحمل الدولة , عن مواطنيها العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , قيمة تكلفة المدة الاعتبارية والمبالغ الإضافية المستحقة قانونا , فى حالات انتهاء الخدمة .

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من أول يناير 2007 . وينشر فى الجريدة الرسمية .

 

 

حمد بن خليفة آل ثانى

أمير دولة قطر

 

 

صدر فى الديوان الأميرى بتاريخ :24/2/1428هـ

                         الموافق : 14/3/2007 م

 

 



- الجريدة الرسمية العدد الرابع فى 13 مايو / 2007 .