قانون
رقم (27) لسنة 2006
بإصدار
قانون التجارة
===============
نحن تميم
بن حمد آل ثاني نائب أمير
دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004
،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـــادة
(1)
يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون ، ومع مراعاة حكم المادة (3) ،
يُلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية
المشار إليه .
مـــادة
(2)
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق من الوزراء
المختصين ، كل فيما يخصه.
مـــادة
(3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا
القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، عدا الأحكام
الواردة بالمادة (580) الخاصة باعتبار الشيك أداة وفاء ، فيعمل بها بعد ثلاث سنوات
من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتطبق خلال هذه المدة على الشيك الأحكام الواردة
بالمادة (457) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/7/1427هـ
الموافق : 27/7/2006م.
الفرع الثاني آثار الإفلاس
أولا: آثار الإفلاس بالنسبة للمدين
مـــادة
( 626)
لا يجوز لمن شهر
إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً في مجلس الشورى أو المجلس البلدي المركزي أو غرفة تجارة وصناعة قطر أو الجمعيات ولا أن يكون مديراً أو عضواً في
مجلس إدارة أية شركة أو مديراً لها، ولا أن يشتغل بأعمال الوكالة التجارية أو
التصدير أو الاستيراد أو السمرة في بيع أو
شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني.
كما لا يجوز لمن
شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأذن له في
إدارة أموال أولاده القصر، إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم وذلك كله إلى أن يرد إلى
المفلس اعتباره وفقاً لأحكام القانون.
الفصل
الرابع
رد اعتبار المفلس
مـــادة
(780)
فيما عدا حالتي الإفلاس بالتدليس والتقصير، تعود إلى المفلس
جميع الحقوق التي سقطت عنه بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء التفليسة.
وتعود إلى المفلس جميع حقوقه ويرد إليه اعتباره إذا وفي جميع ديونه السابقة على
شهر الإفلاس من أصل ومصروفات، ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وإذا كان المفلس شريكاً متضمناً في شركة حكم بإشهار إفلاسها، فلا يرد إليه
اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات.
مـــادة
(781)
فيما عدا حالتي الإفلاس بالتدليس والتقصير، ويجوز رد الاعتبار إلى المفلس ولو
لم نقض المدة المنصوص عليها في المادة السابقة في الحالتين التاليتين:
1- إذا حصل المفلس على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا
الحكم على الشريك المتضامن في شركة شهر إفلاسها إذا حصل على صلح خاص به وقام
بتنفيذ شروطه.
2- إذا اثبت المفلس أن الدائنين قد أبرؤوا ذمته من جميع
الديون التي بقيت فيها بعد انتهاء التفليسة.
مـــادة
(782)
لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة إفلاس بالتدليس
إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط العقوبة بمضي
المدة.
ولا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة إفلاس بالتقصير،
إلا بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها أو
سقوط العقوبة بمضي المدة.
وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المفلس قد أوفي جميع ما
عليه من ديون سابقة على شهر الإفلاس، أو أبرئت ذمته من الدائنين.
مـــادة
(783)
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو
تعذر معرفة محل إقامته ، جاز إيداع الدين خزانه المحكمة،
ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.
مـــادة
(784)
يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت
حكم شهر الإفلاس.
ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة والجهة المختصة
بالسجل التجاري، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وكذلك يقوم
قلم كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد
الاعتبار.
ويجب أن يشتمل النشر على ملخص للطلب يتضمن اسم المفلس
وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية إنهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم
معارضهم إن كان لها مقتضي.
مـــادة
(785)
تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، خلال ثلاثين يوماًَ من
تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس
والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات
الجارية معه في هذا الشأن، ورأي النيابة العامة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه
على أن يكون هذا الرأي مسبباً.
مـــادة
(786)
لكل دائن لم يستوف حقه، أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكن الاعتراض بتقرير كتابي
يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
مـــادة
(787)
يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة
بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة
لنظر الطلب، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مـــادة
(788)
تفضل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلاً للطعن فيه.
وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد لذات السبب إلا بعد
انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي.
مـــادة
(789)
إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع
المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على
النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً، ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد
الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوي الجنائية.
مـــادة
(790)
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد
اعتباره، اعتبر حكم رد الاعتبار كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على
رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة ( 782) من هذا القانون.
مـــادة
(791)
يجوز رد الاعتبار على المفلس بعد وفاته، بناء على طلب أحد الورثة أو كل ذي
مصلحة وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وتحسب المواعيد
اعتباراً من تاريخ الوفاة.