قانون رقم (15) لسنة 2016
بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ،
وعلى
قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ،
وعلى
القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(1)
يُعمل بأحكام قانون الموارد البشرية
المدنية المرفق بهذا القانون .
مـادة
(2)
تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين
المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، ويستثنى
من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم ، الفئات الآتية :
1-
القضاء ومساعدو
القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة.
2-
موظفو الديوان
الأميري .
3-
موظفو السلكين
الدبلوماسي والقنصلي .
4-
أعضاء هيئة التدريس
الجامعي .
5-
موظفو قطر للبترول .
6-
موظفو جهاز قطر
للاستثمار .
7-
موظفو ديوان المحاسبة
.
مـادة
(3)
على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام
القانون المرفق والجهات التي تمول موازنتها من الدولة ، أن تزود وزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكافة البيانات المتعلقة بالموارد البشرية
التي تطلبها الوزارة .
مـادة
(4)
على الأجهزة الحكومية التي تنظم شؤون
موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة ، موافاة الوزارة بتلك اللوائح ومشروعاتها وما
يطرأ عليها من تعديلات لمراجعتها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس مجلس الوزراء ، بما
يضمن توافق تلك اللوائح مع السياسة العامة للدولة في مجال الموارد البشرية .
مـادة
(5)
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية
للقانون المرفق ، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام
قانون الموارد البشرية المشار إليه ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .
مـادة
(6)
يلغى قانون إدارة الموارد البشرية
المشار إليه .
مـادة
(7)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 6/2/1438
الموافق : 6/11/2016
قانون الموارد البشرية المدنية
الفصل الأول
تعاريـف
مـادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما
لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة :
وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .
الوزير :
وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .
الجهة
الحكومية
: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو
المؤسسة
العامة
، بحسب الأحوال .
الرئيس : الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو
رئيس الهيئة أو
المؤسسة العامة ، بحسب
الأحوال .
الرئيس
التنفيذي : وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس ، أو
المسؤول التابعة له الوحدة
الإدارية المختصة بالموارد
البشرية بالجهة الحكومية ،
بحسب الأحوال .
الإدارة
المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بتنفيذ سياسات
الموارد
البشرية بالوزارة .
الإدارة :
الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية.
الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً لأحكام
هذا
القانون ولائحته التنفيذية .
الراتب
الأساسي : الراتب المقرر للدرجة المالية للموظف وفقاً
لجدولي
الدرجات والرواتب رقمي (1)
و(2) المرفقين بهذا
القانون ، مضافاً إليه العلاوات الدورية
المستحقة دون
غيرها من علاوات أو بدلات أو
مكافآت ، أو وفقاً لعقد
التوظيف .
الراتب الإجمالي : الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات
والبدلات
المقررة بموجب أحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية
أو عقد التوظيف.
الجهة الطبية : المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة
والعيادات المرخص بها
.
الجهة
الطبية المختصة:
الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون
الصحة العامة في الدولة .
الهيئة التأديبية : المجلس الدائم للتأديب أو اللجنة التأديبية ،
بحسب
الأحوال .
مـادة
(69)
يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية
لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه
إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي ، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة
تعذر شفاءه وعدم قدرته على العمل ، يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية إذا كان
قطرياً ، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري .
مـادة
(71)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين
، يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة
أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنتين لا تحسب من
إجازاته الدورية أو المرضية ، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه ، يحال إلى الجهة
الطبية المختصة للنظر في إنهاء خدمته إذا كان غير قطري ، أو منحه إجازة مرضية
لمدة سنة أخرى براتب إجمالي إذا كان قطري ، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه يتم إحالته للتقاعد لعدم اللياقة
الطبية .
وبقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا
القانون
، أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل
أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من الموظف ، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية .
ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف خلال فترة
ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه .
وبقصد
بالمرض المهني
المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم ،
وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون .
مـادة
(113)
تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة بموجب
تقرير من الجهة الطبية المختصة بناءً على طلب الموظف أو جهة عمله التابع لها ، ولا
يجوز إنهاء خدمة الموظف
لعدم لياقته طبياً قبل نفاذ الإجازات المستحقة له قانوناً إلا بموافقته ،
وتعويضه عنها قبل إنهاء خدمته .
الفصل الثاني عشر
مكافأة نهاية الخدمة
مـادة
(117)
يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة
الجهة الحكومية سنة على الأقل ، مكافأة نهاية خدمة ، تحسب كما يلي :
1-
راتب أساسي شهر واحد
عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2-
راتب أساسي شهر ونصف
عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية
3-
راتب أساسي شهرين عن
كل سنة مما زاد على ذلك .
ويشترط
لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم
(24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على
عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة ، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له
مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن
كل سنة من السنوات الزائدة ، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة
راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة ، ويسري حكم هذه الفقرة
اعتباراً من 6/3/2003 .
ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً
لحساب مكافأة نهاية الخدمة .
ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية
الخدمة ، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
الفصل
الثالث عشر
أحكـام
عامـة
مـادة
(125)
إذا توفي الموظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي
، وكان ذلك أثناء تأديتة لوظيفته أو بسببها ، استحق هو أو ورثته ، بحسب الأحوال ،
تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل ، ويحدد التعويض وفقاً لما يلي .
1-
في حالة الوفاة أو العجز الكلي ، يكون
التعويض بمقدار الراتب الإجمالي للموظف لمدة سنتين أو الديه المقررة شرعاً ، أيهما
أكبر .
وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو
الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة .
2-
في حالة العجز الجزئي ، يقدر
التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز
الكلي وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة .
جدول رقم (3)
أمراض المهنة
المرض
المهني |
العمليات
والأعمال المسببة لهذا المرض |
- التسمم
بالكروم وما يتبع ذلك من قرح والتهاب في الأغشية المخاطية والجلد . |
كل
عمل يستدعي تداول أو استعمال مادة الكروميك أو كرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو
الزنك أو أي مادة أخرى تحتوي على هذه المركبات . |
- التسمم
بالنيكل وما ينتج عن ذلك من سرطان الأغشية المخاطية للأنف والجيوب الأنفية أو
المسالك الهوائية والرئة . |
كل
عمل يستدعي تحضير او تداول النيكل أوي مادة تحتوي على النيكل أو مركباته . |
- التسمم بغاز
أول أكسيد الكربون وما ينتج عنه من مضاعفات . |
كل
عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون وذلك في اثناء عمليات تحضيره أو استعماله
أو تولده في بعض الأماكن مثل الجراجات وقمائن الطوب والجير والآبار والمناجم . |
- التسمم بحمض
السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات |
كل
عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حمض السيانور أو مركباته ، وكذلك التعرض
لرذاذ أو أبخرة الحامض ومركباته وأتربتها والمواد المحتوية عليه ، ويشمل ذلك
عمليات تحضير واستعمال حمض السيانور ومركباته في المبيدات الحشرية لرش النباتات |
المرض
المهني |
العمليات
والأعمال المسببة لهذا المرض |
- التسمم
بالكلور والفلور والبروم ومركباتها وما ينشأ عنها من أمراض |
وذلك
في كل العمليات التي تستدعي تحضير أو استعمال هذه المواد ومركباتها ، ومثال ذلك
تحضير الكلور واستعماله لتطهير المياه في محطات تحلية وتنقية المياه وفي المعامل
الكيماويه ، واستعمال الفلور في النحت على الزجاج وفي معامل تقطير المياه
وتنقيتها . |
- التسمم برابع
كلور الأثلين وثالث كلور الأثيلين والمشتقات الهلوجينية الأخرى للمركبات
الهيدروكربونية في المجموعة الإليفائية . |
أي
عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد او التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية
عليها ، ومثال ذلك صناعة البويات والورنيش أو الرش والدهان بالمواد المذابة فيها
، وكذلك صناعة إطارات النظارات ، وأيضاً عند استعمال هذه المواد كمذيبات للدهن
في مجال تنظيف وصباغة الملابس . |
_ الصمم المهني |
الأعمال
التي تستدعي التعرض للضوضاء العالية مثل العمل في صيانة وإرشاد الطائرات ، وفي
عمليات الطرق والتعدين ، والعمليات الصناعية الأخرى التي يصدر عنها ضوضاء عالية
. |
- التسمم
بالكادميوم |
العمليات
التي تستدعى التعرض لأدخنة الكادميوم. |
المرض
المهني |
العمليات
والأعمال المسببة لهذا المرض |
- التسمم
بالبرليوم أو احد مركباته |
أي
عمل يستدعي التعرض لدخان أو غبار أو بخار البرليوم أو احد مركباته . |
- التشنج العضلي
الكتابي لعضلات اليد والذراع . |
الحرف
التي تستدعي الاستعمال المتكرر المتواصل لعضلات اليد مثل الأعمال الكتابية
والعمل في أجهزة التلغراف . |
- مرض دوالي
الساقين . |
كل
الأعمال التي تستدعي الوقوف لساعات طويلة متواصلة . |
- التسمم بدخان
النيترس. |
كل
العمليات التي تستدعي التعرض لحامض النيترس وأدخنته . |
- سرطان المثانة
والجهاز البولي |
الأعمال
التي تستدعي تداول المواد التالية : -
ألفا أو بيتا
نافثيل أمين . -
داي فينيل أو أحد
مشتقاته . -
أحد أملاح المواد
السابقة . -
الاورامين أو
الماجينتا . الأعمال
الخاصة بصيانة أو تنظيف الآلات التي تنتج أو تستعمل هذه المواد . |
التسمم
بكلور نياتد نافثلين |
أي
عمل يستدعي التعرض لدخان أو غبار أو أبخرة محتوية على الكرونياتد نافثلين. |
التسمم
بالديوكسان |
أي
عمل يستدعي التعرض لدخان أو أبخرة تحتوى على الديوكسان . |
الأعراض
المرضية الناجمة عن التعرض للذبذبات العالية . |
كل
عمل يستدعي التعرض المستمر للعمليات الصناعية المصحوبة بذبذبات عالية مثل أعمال
تخريم الصخور وغيرها . |