الجدول رقم 2 مستبدل بالقانون رقم 2 لسنة 2001 ونصه الاتى:

1 - قانون رقم (2) لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999

بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                        أمير دولة قطر ،

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34)، (51) منه ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ،

وعلى اقتراح وزير الداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (3)

      يستبدل بالجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه، الجدول المرافق لهذا القانون

 

مـادة (5)

على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                            حمد بن خليفة آل ثاني

                                                     أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 16/11/1421هـ

                          الموافق : 10/2/2001م

جدول رقم (2)

الأسلحة النارية المششخنة

 

وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين :

                                  القسم الأول

1ـ المسدسات بجميع أنواعها .

2ـ البنادق ذات الماسورة المششخنة الماسورة من الخل يدوية التعمير والنصف آلية .

3ـ البنادق الآلية والرشاشات .

 

                                  القسم الثاني

1ـ الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية .

2ـ القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية .

3ـ الألغام .

4ـ مفرقعات اللهب .

5ـ قاذفات اللهب .

2- النص قبل التعديل:

جدول رقم (2)

الأسلحة النارية المششخنة

وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين:

القسم الأول

1.  المسدسات بجميع أنواعها.

2.  البنادق ذات المأسورة المششخنة الماسورة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية.

                                القسم الثاني                               

1.  البنادق الآلية والرشاشات.

2.  الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية.

3.  القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية.

4.  الالغام.

5.  مفرقعات اللهب.

6.  قاذفات اللهب.