مرسوم قانون رقم (14) لسنة 1993

بشـأن جـوازات السفـر

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                             نائب أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت العدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،

وعلى قانون الجنسية القطري رقم (2) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،

وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 1980  بشأن الجواز البحري،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الجانب،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الخارجية، وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزيري الداخلية والخارجية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

.

 

مـادة (3)

جوازات السفر التي تصدر عن دولة قطر هي :

1-           جوازات السفر العادية.

2-           جوازات السفر الدبلوماسية.

3-           جوازات السفر الخاصة.

4-           جوازات السفر لمهمة.

 

 

مـادة (6)

تمنح جوازات السفر الدبلوماسية للفئات الآتية:

1-     الأميـر.

2-     ولي العهد.

3-     الوزراء العاملون ومن في درجتهم ووزراء الدولة.

4-     رئيس ونائب رئيس مجلس الشورى.

5-     أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

6-     الموفدون من دولة قطر لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو إحدى وكالاتهم المتخصصة، وذلك أثناء فترة إيفادهم .

7-      الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج على اختلاف درجاتهم.

8-     حاملو الحقيبة الدبلوماسية.

9-     زوجات أفراد الفئات الواردة بالبنود من (3) إلى (8) من هذه المادة بشرط أن يكون قطريات.

10-     الأولاد القصر وهم الذين لهم يبلغوا سن الرشد  والبنات غير المتزوجات لأفراد الواردة من (3) إلى (8) في حالة سفرهم بمفردهم.

11-     أولاد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي طالما كانوا يعيشون في كنفهم بشرط أن يكون لأبناء منهم يتلفون العلم والبنات غير متزوجات.

 

مـادة (7)

يجوز بموافقة الأمير، منح جوازات سفر دبلوماسية إلى :

1-     أفراد الأسرة الحاكمة.

2-     أشخاص لم يرد ذكرهم في الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

مـادة (8)

تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات الآتية:

1-     أفراد الأسرة الحاكمة.

2-     الوزراء السابقون.

3-     وكلاء الوزارات العاملون ومن في درجتهم.

4-     السفراء السابقون بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بطريق تأديبي .

5-     أعضاء مجلس الشورى الحاليون والسابقون.

6-     الموظفون الإداريون والكتابيون الملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة قطر لدى المنظمات الدولية والعربية ومكاتب دولة قطر لدى الأمم المتحدة أثناء فترة إيفادهم.

7-     زوجات وأولاد الفئة الواردة بالبند (1).

8-     زوجات أفراد الفئات الواردة بالبنود من (2) إلى (6) من هذه المادة بشرط أن يكون قطريات وتدرج أسماء أولادهم القصر في جوازات سفر أي من والديهم إذا كانوا في صحبتهم وإلا يمنحون جوازات سفر عادية.

 

مـادة (19)

يصدر وزير الداخلية ووزير الخارجية كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مـادة (20)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                           حمد بن خليفة آل ثاني

                                       نائب أميـر دولة قطـر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 16/2/1414هـ

                          الموافق : 4/8/1993م