قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية *

مجلس الوزراء،

      بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، و بخاصة على المادتين (33)، (34) منه،

      وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،

      وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،

      وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

      وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،

قررنا ما يلي:

مـادة (1)

      يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المرفقة بهذا القرار.

 

 

 

 

 

 


*الجريدة الرسمية العدد الثامن في 14/8/2001 .

 

مـادة (2)

      على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. و ينشر في الجريدة الرسمية.

عبد الله بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء           

نصادق على هذا القرار و يتم إصداره

                                                                   حمد بن خليفة آل ثاني

                                                                    أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 2/4/1422هـ                 

                             الموافق: 23/6/2001م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

(الفصل الأول)

الوظيفة العامة والتعيين فيها
الفرع الأول

اشتراطات استحداث الوظائف

مـادة (1)

     على كل وزارة أو جهاز حكومي آخر، عند إعداد موازنته السنوية موافاة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالمقترحات الخاصة باستحداث الوظائف، وذلك في ضوء الهياكل التنظيمية والوظيفية المعتمدة وأحكام دليل تصنيف وترتيب الوظائف الذي يصدر به قرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

مـادة (2)

     تتولى الإدارة المختصة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالتنسيق مع ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، دراسة المقترحات الخاصة باستحداث الوظائف وتقرير ما يلزم بشأنها .

مـادة (3)

     لا يجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إجراء أي تعديل في الوظائف المعتمدة إلا بموافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

 

 

 

(الفرع الثاني)

الإعلان عن الوظائف

مـادة (4)

      تعلن الوزارة أو الجهاز الحكومي عن الوظائف الشاغرة المعتمدة بالنشر عنها في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية :

1-  وصف الوظيفة ودرجتها المالية واشتراطات شغلها .

2-  الجهة التي تقدم إليها الطلبات وميعاد ومكان تقديمها، والمستندات الواجب إرفاقها، ومدة تلقي الطلبات، على ألا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .

3-  بيان ما إذا كان التعيين بامتحان أو دون امتحان. فإذا كان التعيين بامتحان فيبين نوعه ومواده وتاريخه ومكان إجرائه .

(الفرع الثالث)

اختيار الموظف لشغل الوظيفة

مـادة (5)

      يجب أن يقدم طالب الوظيفة مع طلب شغل الوظيفة المستندات التالية :

1-  صورة من جواز سفره أو بطاقته الشخصية .

2-  شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .

3-  شهادة المؤهل الدراسي وفقا للأنظمة المعمول بها في الدولة .

4-  صور شخصية حديثة .

5-  شهادة بالخبرات السابقة إذا كانت مطلوبة لشغل الوظيفة .

6-  أي مستندات أخرى يتطلبها شغل الوظيفة .

 

مـادة (6)

      تعد الجهة المختصة في الوزارة أو الجهاز الحكومي سجلا تقيد فيه طلبات التعيين والمستندات المرفقة بها بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية تقديمها، يبين فيه اسم مقدم الطلب وعنوانه وتاريخ تقديم الطلب والوظيفة المتقدم للتعيين فيها ويسلم مقدم الطلب ما يفيد تسلم الأوراق .

مـادة (7)

     يكون الامتحان إما تحريريا أو عمليا أو عن طريق مقابلة شخصية، ويجوز الجمع بينها، وتتولى الإشراف على إجراء الامتحان لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص وتعتمد نتيجة الامتحان من لجنة شؤون الموظفين بالجهة المعلنة .

مـادة (8)

      يعتبر قد اجتاز الامتحان بنجاح كل من حصل على نصف مجموع الدرجات المقررة للامتحان على الأقل في كل مادة على حدة، وتحتفظ كل جهة بأوراق الامتحان بعد التوقيع عليها من أعضاء اللجنة، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة .

مـادة (9)

      يكون الترشيح في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب أسبقية ترتيب مجموع درجات الامتحان، وعند التساوي في الترتيب يرشح الأعلى مؤهلا، فالأعلى في تقدير المؤهل، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنا .

مـادة (10)

      إذا توافرت شروط شغل الوظيفة المعلن عنها في أحد موظفي الجهة المعلنة جاز له التقدم لشغلها، وعند نجاحه تكون له أولوية التعيين فيه .

 

مـادة (11)

      ترسل الجهة المختصة في الوزارة أو الجهاز الحكومي إخطارا كتابيا مسجلا مع علم الوصول إلى من وقع عليه الاختيار لشغل الوظيفة للحضور في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، وذلك لاستيفاء مسوغات التعيين اللازمة لشغل الوظيفة، ومن بينها شهادة رسمية من الجهة المختصة بعدم سابقة الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو شهادة تفيد رد الاعتبار لمن سبق الحكم عليه جنائيا، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي اللازم.

      فإذا لم يحضر في الميعاد المذكور سقط حقه في التعيين، ويخطر من يليه في الترتيب للحضور واستيفاء مسوغات التعيين .

مـادة (12)

      لا يجوز لمن وقع عليه الاختيار للوظيفة مباشرة العمل قبل صدور قرار تعيينه، أما بالنسبة للمتعاقد من الخارج فيباشر العمل اعتبارا من أول يوم عمل يلي قدومه .

مـادة (13)

      يوقع الموظف إقرارا بتسلمه العمل موضحا فيه تاريخ التسلم، ويعتمد هذا الإقرار من الرئيس المباشر، ويحفظ أصل الإقرار بملف خدمته، ويتم إرسال نسخة من هذا الإقرار إلى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

مـادة (14)

      إذا كان المرشح للوظيفة غير قطري، يبرم معه عقد وفقا لأحد النموذجين المرفقين بهذه اللائحة .

      ويجوز أن يكون لكل جهة نماذج العقود الخاصة بها، وذلك بعد مراجعتها والموافقة عليها بمعرفة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

 

(الفرع الرابع)

فترة الاختبار

مـادة (15)

      يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار تحددها السلطة المختصة بما لا يزيد على سنة يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده الرئيس المباشر ويعتمد من لجنة شؤون الموظفين .

مـادة (16)

      إذا قضيت فترة الاختبار بنجاح، أو انقضت دون إخطار الموظف كتابة بإنهاء خدمته، اعتبر مثبتا في وظيفته، وحسبت له تلك الفترة ضمن مدة خدمته.

      أما إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فيصدر قرار بإنهاء خدمة الموظف قبل انتهاء فترة الاختبار بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما،ويعلن الموظف بالقرار فور صدوره. ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة الاختبار التي تقضى بغير نجاح .

مـادة (17)

      يجوز للموظف طلب إنهاء خدمته خلال فترة الاختبار بإخطار كتابي للجهة المختصة مدته ثلاثون يوما على الأقل سابقة على تاريخ ترك العمل .

مـادة (18)

      لا يخضع لفترة الاختبار الموظف الذي يعاد تعيينه في وظيفة من ذات المجموعة النوعية التي كان ينتمي إليها .

 

 

(الفرع الخامس)

ملف الخدمة وسجل الأقدمية

مـادة (19)

      تقوم كل جهة بإعداد ملف خدمة لكل موظف يعمل بها يحتوي على جميع مسوغات ومستندات التعيين، وجميع القرارات التي تصدر في شأن الموظف منذ بدء خدمته حتى انتهائها.

      ويحتوي كل ملف على أفرع يحمل كل منها رمزا خاصا للدلالة على محتواه وفقا لما تحدده وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان في هذا الشأن.

     وتودع صورة طبق الأصل من محتويات ملف خدمة الموظف بالإدارة المختصة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

مـادة (20)

      يجب أن تحتفظ كل جهة بسجل للأقدمية تبين فيه أسماء الشاغلين لكل وظيفة في كل درجة داخل كل مجموعة نوعية على حده، بحسب أقدميتهم وفقا لقانون الخدمة المدنية .

مـادة (21)

      يكون ترتيب أقدمية الموظف المنقول في الوظيفة المنقول إليها وفقا لأقدميته في الوظيفة المنقول منها، متى كانت الوظيفتان من ذات الدرجة وفي ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها

 

 

 

(الفرع السادس)

إعادة التعيين

مـادة (22)

     يقدم طلب إعادة التعيين إلى الإدارة المختصة بالجهة ويتم إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة موضحا فيها ما يلي :

1-  الوظيفة السابقة التي كان يشغلها الموظف ومدة خدمته فيها ودرجتها المالية، وآخر راتب كان يتقاضاه، وآخر تقرير تقييم أداء قدم عنه فيها .

2-  المدة التي قضاها خارج الوظيفة، ونوعية الأعمال التي كان يزاولها خلالها .

3-  آخر مؤهل علمي حصل عليه أو نوع الخبرة الجديدة التي اكتسبها .

4-  أسباب ترك الخدمة .

مـادة (23)

      في حالة الموافقة على إعادة تعيين الموظف تعد الجهة المختصة مشروع قرار إعادة تعيينه، متضمنا تحديد الوظيفة المعاد تعيينه عليها ودرجتها المالية والراتب وأقدميته وترتيب أسبقيته بالنسبة لزملائه .

(الفصل الثاني)

العلاوات

مـادة (24)

      تدرج كل جهة في موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات والنفقات .

 

 

(الفرع الأول)

العلاوات الإضافية

مـادة (25)

      يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقا لما يلي:

الراتب                         الفئة

متزوج أو يعول أولاده

أعزب

من جاوز راتبه 3730 ريالاً

3240 ريالاً

1500 ريال

من كان راتبه 3730 ريالاً

2160 ريالاً

1050 ريال

     وتسري هذه الأحكام على الموظفة القطرية المتزوجة بزوج لا يعمل، أو كان ممن تسري في شأنهم قوانين أو أنظمة خاصة.

     فإذا كان الزوجان موظفين في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى استحق كل منهما العلاوة الاجتماعية المقررة بفئة "متزوج" للزوج وبفئة "أعزب" للزوجة.

      وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمنح العلاوة لكل من الزوجين بذات الفئة. وعلى الجهة المختصة استيفاء المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية التي تستحق عنها العلاوة الاجتماعية المقررة .

 

 

 

 

 

ثانيا: علاوة بدل السكن

مـادة (26)

      يمنح الموظف القطري من الذكور المتزوج أو يعول أولاده سكنا حكوميا وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

      وفي حالة تعذر إيجاد سكن حكومي مناسب يمنح ذلك الموظف علاوة بدل سكن شهرية وفقا لما يلي :

من جاوز راتبه 3730 ريالا

2200 ريال

من كان راتبه 3730 ريالا فاقل

1000 ريال

 

مـادة (27)

      يستمر صرف علاوة بدل السكن المنصوص عليها في المادة السابقة لحين انتفاع الموظف بقرض البناء المخصص له من الدولة، إما بالانتهاء من بناء مسكنه أو لمدة سنتين. من تاريخ إدراج اسمه في قائمة المنتفعين بقرض البناء أيهما اقرب ما لم يكن التأخير في الانتفاع بالسكن بسبب يرجع إلي الدولة.

      ويجوز بقرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان مد تلك المدة سنة أخرى على الأكثر .

مـادة (28)

      يستحق الموظف غير القطري الذي لا يخصص له سكن حكومي مجاني علاوة بدل سكن شهرية طبقا للفئات التالية :

 

 

 

 

متزوج أو يعول أولاده

أعزب

من جاوز راتبه 3730 ريالا

1000 ريال

500 ريال

من كان راتبه 3730 ريالا فأقل

50% من الراتب بما لا يتجاوز 800 ريال

25% من الراتب بما لا يتجاوز 400 ريال

 

     وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمنح العلاوة لكل من الزوجين بذات الفئة .

ثالثا: علاوة بدل التنقل

مـادة (29)

     يمنح الموظف شهريا علاوة بدل تنقل وفقا للفئات الآتية :
أولا: من كان راتبه 8000 ريال فأكثر 800 ريال .
ثانيا: من جاوز راتبه 3730 ريالا حتى 7850 ريالا 600 ريال .
ثالثا: من كان راتبه 3730 ريالا فأقل 500 ريال .

ويوقف صرف بدل التنقل في الحالتين الآتيتين :

1-  إذا وفرت جهة العمل وسيلة انتقال للموظف .

2-  إذا قام الموظف بإجازة من أي نوع ما عدا الإجازة العارضة .

رابعا: علاوة بدل التمثيل

مـادة (30)

      يستحق الموظف علاوة بدل التمثيل إذا أوفد في مهمة رسمية أو للتدريب خارج الدولة، وتشمل هذه العلاوة أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والاتصالات والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقا بالعمل المكلف به فتصرف عنه النفقات الفعلية.

     ويكون إيفاد وكلاء الوزارات وسائر الموظفين بقرار من الوزير المختص .

مـادة (31)

      تكون علاوة بدل التمثيل للمهام الرسمية خارج الدولة طبقا للفئات التالية :

1-  إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأوروبية أو دول الأميركيتين أو استراليا أو اليابان تكون العلاوة اليومية كما يلي :

أ‌-      وكيل الوزارة ومن في درجته (2500) ريال .

ب‌-     وكيل وزارة مساعد ومن في درجته (2200) ريال

ج- من جاوز راتبه 3730 ريالا ( 2000) ريال

د- من كان راتبه 3730 ريالا فأقل ( 1500) ريال

2-  إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأخرى تكون العلاوة اليومية كما يلي :

أ- وكيل الوزارة ومن في درجته (2000) ريال

ب- وكيل وزارة مساعد ومن في درجته (1700) ريال

ج- من جاوز راتبه 3730 ريالا (1500) ريال

د- من كان راتبه 3730 ريالا فأقل ( 1000 ) ريال

مـادة (32)

      إذا كان الموفد في ضيافة الدولة أو الجهة الموفد أليها استحق نصف علاوة بدل التمثيل المقررة له .

مـادة (33)

      يكون صرف تذاكر سفر الموفدين في مهام رسمية خارج الدولة على النحو التالي :

1-  تذاكر سفر بالدرجة الأولى لمن كان راتبه 8000 ريال فأكثر .

2-  تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال لمن جاوز راتبه 3730 ريالا وحتى 7850 ريالا.

3-  تذاكر سفر بالدرجة السياحية لمن كان راتبه 3730 ريالا فأقل .

      ويكون صرف تذاكر السفر بالدرجة الأولى لجميع أعضاء الوفد أيا كانت درجاتهم الوظيفية إذا كان الوفد برئاسة وزير أو وكيل وزارة أو من في درجتيهما .

مـادة (34)

      مع مراعاة الأحكام المنظمة لعلاوة بدل التمثيل وصرف تذاكر السفر يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة رسمية أثناء إجازته الدورية علاوة بدل التمثيل المستحقة وقيمة تذاكر السفر من مقر قضاء الإجازة أو من دولة قطر إلى بلد المهمة والعودة أيهما أكثر إضافة إلى إجازة بدلا عن المدة التي يستغرقها إنجاز المهمة .

مـادة (35)

     للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية خارج الدولة أن يغادر البلاد قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على الأكثر وله أن يعود بعد انتهاء المهمة بيومين على الأكثر إلا إذا كانت المهمة لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتكون هذه المدة يوما واحدا فقط لكل من المغادرة والعودة وتدخل هذه الأيام في حساب استحقاق علاوة بدل التمثيل المقررة.

مـادة (36)

      يجوز صرف سلفة تحت حساب علاوة بدل التمثيل مقدما للموظف الموفد لمهمة خارج الدولة بمقدار 75 % من قيمة علاوة البدل المقررة ويجب أن تسوى بعد العودة من المهمة الرسمية مباشرة .

 

 

 

خامسا: علاوة بدل العمل الإضافي

مـادة (37)

     يستحق الموظف علاوة بدل عمل إضافي عن ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها بقرار من الوزير .

      وتحسب هذه العلاوة على أساس أن ساعة العمل الإضافي تساوي ساعة وربعا في أيام العمل العادية وساعة ونصفا في أيام العطلات الرسمية .

مـادة (38)

     يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية على إلا تزيد علاوة بدل العمل الإضافي على 40 % من الراتب.

      ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، زيادة ساعات العمل الإضافي ونسبة علاوة البدل المستحقة عنه

سادسا: علاوة بدل طبيعة العمل

مـادة (39)

     تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان وبالتنسيق مع الوزير المختص الوظائف التي يستحق شاغلوها علاوة بدل طبيعة العمل ومقدار وشروط استحقاق هذه العلاوة .

 

 

 

(الفرع الثاني)

العلاوة الاستثنائية

مـادة (40)

     يمنح الموظف القطري علاوة استثنائية بفئة علاوته الدورية في إحدى الحالتين التاليتين:

1-  إذا حصل على تقدير ممتاز في إحدى الدورات المتعلقة بعمله شريطة إلا تقل مدة الدورة عن ثلاثة اشهر .

2-  إذا حصل على تقدير ممتاز في تقييم الأداء لمدة ثلاث سنوات متتالية .

     ويكون منح هذه العلاوة بقرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان بناء على طلب الوزير المختص .

مـادة (41)

     يجوز بقرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان بناء على طلب الوزير المختص منح علاوة استثنائية خاصة للموظفين ذوي الخبرة أو الكفاءة أو التخصصات النادرة.

      ويحدد القرار الصادر بمنح العلاوة مقدارها بما لا يجاوز مثل راتب الموظف.

     ويجوز زيادة تلك العلاوة بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

 

 

 

 

(الفصل الثالث)

نفقات السفر

مـادة (42)

     تتحمل الحكومة نفقات سفر الموظف غير القطري وزوجة وثلاثة من أولاده دون سن الثامنة عشرة عند التعيين وانتهاء الخدمة إذا كانت إقامته العادية عند التعيين خارج الدولة.

      ويكون سفر الموظف وعائلته بالدرجة السياحية من والى دولة قطر لأقرب مطار لمحل إقامته .

مـادة (43)

     تتحمل الحكومة نفقات السفر بالدرجة السياحية للموظف غير القطري المتعاقد من الخارج وزوجه وثلاثة من أولاده دون سن الثامنة عشرة في الإجازة الدورية إذا كان معينا على الدرجة السابعة فيما يعلوها أو نص عقد استخدامه على ذلك .

 

(الفصل الرابع)

التدريب

مـادة (44)

      تتولى كل وزارة أو جهاز حكومي آخر تحديد الاحتياجات الفعلية من برامج التدريب السنوية بالتنسيق مع وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

مـادة (45)

      إذا استدعت الظروف تفرغ الموظف للمشاركة في برنامج تدريبي أو ندوة علمية أو حلقة نقاش، فعلى جهة عمله أن تكفل له ذلك التفرغ .

مـادة (46)

      يشترط في الموظف الموفد للتدريب في الخارج ما يلي :

1-  أن يكون قطري الجنسية وأمضى في خدمة الحكومة مدة لا تقل عن سنة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وبموافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

2-  أن تتوافر بشأنه شروط الدورة التدريبية المرشح لها .

3-  أن يكون ملما باللغة المستخدمة في الدورة .

4-  أن يكون آخر تقييم أداء له بتقدير جيد على الأقل .

مـادة (47)

     لا يجوز للموظف الموفد للتدريب في الخارج تغيير جهة التدريب أو برنامج التدريب إلا بناء على اقتراح جهة عمله، وموافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

مـادة (48)

     يمنح الموظف الموفد للتدريب في الخارج علاوة بدل التمثيل المقررة له بحسب راتبه أو درجته الوظيفية إذا كانت مدة الدورة شهرا فأقل. فإذا زادت الدورة عن شهر استحق نصف علاوة بدل التمثيل المقررة له عن المدة الزائدة .

مـادة (49)

     يجوز حرمان الموظف من الالتحاق بالدورات التدريبية لمدة لا تزيد على عامين إذا غير جهة التدريب أو البرنامج التدريبي أو سلك أثناء مشاركته في التدريب ما يخل بكرامة الوظيفة .

 

 

 

(الفصل الخامس)

لجنة شؤون الموظفين

مـادة (50)

     تعد الإدارة المختصة بكل وزارة أو جهاز حكومي، بيانا بالموضوعات المراد عرضها على لجنة شؤون الموظفين ، ويوزع على الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف .

مـادة (51)

     تجتمع اللجنة مرتين على الأقل شهريا ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

      وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .

      ويجوز للجنة دعوة من ترى حضوره من غير أعضائها للاستئناس برأيه في إحدى المسائل المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت .

مـادة (52)

      تكون مناقشات اللجنة سرية وتدون محاضر الاجتماعات بواسطة آمين سر اللجنة. ويجب أن تتضمن هذه المحاضر أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وبيان الموضوعات التي عرضت على اللجنة وما اتخذ فيها من قرارات وتوصيات والأسباب التي بنيت عليها وتوقع هذه المحاضر من الرئيس وأمين السر .

     ويخطر الموظف بقرارات اللجنة الصادرة بشأنه ولا يجوز الاطلاع أو استخراج صور من محاضر اجتماعات اللجنة إلا بموافقة رئيس اللجنة أو بناء على أمر من المحكمة أو من الهيئة التأديبية المختصة .

 

مـادة (53)

      تقوم كل جهة بإعداد سجل مرقم الصفحات يقيد فيه ما انتهت إليه اللجنة في جلساتها من قرارات وتوصيات واقتراحات. ويكون هذا السجل عهدة أمين سر اللجنة .

مـادة (54)

     تعد الإدارة المختصة بكل جهة سجلا لقيد التظلمات من قرارات اللجنة يبين فيه تاريخ تقديم التظلم واسم المتظلم ووظيفته ودرجته والإدارة التي يعمل بها.

     وعلى الإدارة رفع التظلم للوزير في مدة غايتها سبعة أيام من تاريخ تقديمه أليها للبت فيه .

 

(الفصل السادس)

قواعد وأساليب تقييم الأداء

مـادة (55)

      يجب أن تشتمل تقارير تقييم الأداء على العناصر والبيانات الكفيلة بتقييم أداء الموظف خلال عام على أن تتضمن كل أو بعض العناصر التالية :

1-  القدرة على التخطيط والتنظيم .

2-  القدرة على الأشراف والمتابعة والتوجيه .

3-  القدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات .

4-  القدرة على المبادرة والابتكار .

5-  القدرة على الدراسة والبحث والتحليل .

6-  القدرة على تنمية المعلومات والمهارات .

7-  سرعة إنجاز المهام الوظيفية .

8-  كم العمل ومستوى الجودة والإتقان في أداء المهام الوظيفية .

9-  علاقات العمل .

10-    الانضباط .

11-    اجتياز الدورات التدريبية .

مـادة (56)

     تكون تقارير تقييم أداء الموظف وفقا للنماذج التي تعدها وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان. ويجوز لأي جهة حكومية إعداد نماذج خاصة بها تتلاءم وطبيعة عمل موظفيها ووظائفهم وذلك بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان على تلك النماذج .

مـادة (57)

     تقوم الإدارة المختصة بكل جهة خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام بتوزيع نماذج تقارير تقييم الأداء على موظفي الإدارات المختلفة لاستيفائها وإعادتها في ميعاد غايته نهاية فبراير من ذات العام وذلك لعرضها على لجنة شؤون الموظفين لاعتمادها في موعد غايته نهاية مارس من ذات العام .

     وتقدم تقارير تقييم الأداء بالنسبة لموظفي وزارة التربية والتعليم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام وتعتمد خلال شهر نوفمبر من ذات العام .

مـادة (58)

     تعد الإدارة المختصة بكل جهة سجلا لتقارير تقييم الأداء تبين فيه اسم الموظف ووظيفته ودرجته والإدارة التي يعمل بها. كما تبين فيه المراحل التي يمر بها التقرير منذ إعداده وحتى اعتماده من لجنة شؤون الموظفين.

مـادة (59)

     تقوم الإدارة المختصة بكل جهة بالتأشير في سجل تقارير تقييم الأداء بدرجة تقييم أداء الموظف وفقا لاعتماد لجنة شؤون الموظفين وتودع صورة من التقرير بملف خدمة الموظف للتأشير أمام من قدرت كفايته بأقل من درجة ( جيد) لمراعاة ذلك عند الترشيح للترقية .

مـادة (60)

     تقوم الإدارة المختصة بالتأشير في سجل تقارير تقييم الأداء أمام من قدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ( ضعيف). وتعد مذكرة للعرض على لجنة شؤون الموظفين بالتوصية بنقله إلى وظيفة أخرى أو إنهاء خدمته دون المساس بحقه في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة .

(الفصل السابع)

الترقيات

مـادة (61)

     تكون الترقية في وظائف الدرجات من الرابعة إلى الأولى بالاختيار للكفاءة وتكون الترقية بالأقدمية فيما عدا ذلك من الدرجات .

مـادة (62)

     يشترط في الترقية بالأقدمية أن تكون إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجة الموظف مباشرة وذلك بعد انقضاء المدد البينية المحددة بأحكام دليل تصنيف وترتيب الوظائف .

      ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة وترقية الموظف أليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم ومراعاة قواعد تصنيف وترتيب الوظائف .

 

 

 

مـادة (63)

      استثناء من حكم المادة السابقة يجوز ترقية الموظف دون التقيد بأقدميته وقبل انقضاء المدة البينية المقررة للبقاء في الدرجة التي يشغلها إذا ما عين في وظيفة ذات مهام أعلى من مهام وظيفته السابقة شريطة توافر شروط شغل الوظيفة .

     وفي جميع الأحوال يستحق الموظف الدرجة المالية للوظيفة التي يشغلها إذا ما توافرت فيه شروط شغلها .

مـادة (64)

     تكون الترقية بالاختيار للكفاءة لمن لا يخضعون لتقييم الأداء على أساس عناصر الامتياز الواردة في ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء كتابة بشأنهم .

      فإذا كان الموظف ممن يخضعون لتقييم الأداء يجب أن يكون حاصلا على تقريرين بدرجة ممتاز عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على تقرير بدرجة ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة .

مـادة (65)

     تعد الإدارة المختصة بكل جهة بيانا بالوظائف الشاغرة التي يجوز الترقية أليها وذلك من واقع سجل موازنة الوظائف .

      كما تعد بيانا بأسماء الموظفين المرشحين للترقية من واقع سجل الأقدمية وتقارير تقييم الأداء

مـادة (66)

     تعرض البيانات المشار أليها في المادة السابقة على لجنة شؤون الموظفين بالوزارة أو الجهاز الحكومي عند النظر في ترقية الموظف. وتصدر توصياتها بالترقية في ضوء أحكام القانون وهذه اللائحة .

مـادة (67)

     ترسل الوزارة أو الجهاز الحكومي توصياتها بالترقيات إلى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان من ثلاث نسخ من النماذج المعدة لذلك لمراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القرارات الخاصة بالترقيات .

 

(الفصل الثامن)

النقل والندب والإعارة

 الفرع الأول

(النقل)

مـادة (68)

      تقوم كل من الجهة المنقول منها الموظف والجهة المنقول أليها بإعداد القرارات التنفيذية اللازمة لإجراء النقل موضحا فيها تاريخ النقل والوظيفة المنقول إليها ، وتودع نسخة من هذه القرارات في ملف خدمة الموظف المنقول ، وترسل نسخة أخرى إلى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لاتخاذ إجراءاتها .

مـادة (69)

      تقوم الإدارة المختصة في الجهة المنقول منها الموظف بمتابعة وإنهاء إجراءات النقل في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار النقل. وإرسال ملف خدمة الموظف إلى الجهة المنقول أليها وما يفيد إخلاء طرفه. وفي جميع الأحوال يعتبر فوات ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار النقل دون إخلاء طرف الموظف المنقول بمثابة إقرار من الجهة المنقول منها بخلو طرفه ما لم يكن التأخير بسبب من جانب الموظف .

 

مـادة (70)

     يستحق الموظف المنقول راتبه من الجهة المنقول أليها اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بها .

 

الفرع الثاني

الندب

مـادة (71)

     تعد الجهة المنتدب منها الموظف قرار الندب وتبين فيه المدة المحددة للندب والجهة والوظيفة المنتدب إليها.

     وينتهي الندب بانتهاء مدته أو بانتهاء المهمة التي تم الندب من اجلها .

مـادة (72)

     يكون صرف راتب الموظف المنتدب وجميع مستحقاته من الجهة المنتدب منها .

مـادة (73)

     يكون الموظف المنتدب خاضعا إداريا للجهة المنتدب أليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب .

مـادة (74)

     مع مراعاة حكم المادة (35) من القانون يستحق الموظف المنتدب إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى بدل ندب شهري قدره 25% من راتبه تتحمله الجهة المنتدب أليها طوال مدة الندب.

       ولا يستحق الموظف المنتدب ندبا داخليا البدل المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا كان الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي أو إلى وظيفة أعلى وبما لا يجاوز (1500) ريال شهريا .

مـادة (75)

      يجوز لكل من الجهة المنتدب منها الموظف والجهة المنتدب أليها إنهاء الندب بشرط إخطار الموظف والجهة الأخرى قبل التاريخ المقرر لإنهاء الندب بشهر على الأقل .

 

الفرع الثالث

 الإعارة

مـادة (76)

     تتحمل الجهة المعار أليها الموظف راتب الوظيفة التي أعير أليها وجميع مخصصاتها ومميزاتها الأخرى .

مـادة (77)

     يجب أن يتضمن قرار الإعارة تحديد الجهة والوظيفة المعار أليها ومدة الإعارة .

      ويكون الحد الأقصى للإعارة أربع سنوات ويجوز تمديدها سنويا بما لا يزيد على عامين آخرين .

مـادة (78)

     يحرر الموظف المطلوب إعارته إقرارا كتابيا بموافقته على الإعارة يودع بملف خدمته وترسل صورة منه ومن قرار الإعارة إلى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

 

 

مـادة (79)

      يكون الموظف المعار خاضعا إداريا للجهة المعار أليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب .

مـادة (80)

     يجوز للموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية وثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية .

مـادة (81)

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص إعارة الموظف بعد موافقته إلى الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية .

(الفصل التاسع)

الإجازات

 الفرع الأول

أحكام عامة

مـادة (82)

     تعد كل جهة بطاقة إجازات لكل موظف تودع بملف خدمته وتقسم هذه البطاقة إلى عدة أقسام لتشمل جميع أنواع الإجازات وتوضح هذه البطاقة رصيد الإجازات .

 

 

مـادة (83)

     فيما عدا الإجازة المرضية التي تمنح بقرار من الهيئة الطبية المختصة لا يرخص للموظف بالإجازة إلا بموافقة رئيسه المباشر واعتماد السلطة المختصة .

مـادة (84)

      لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة خاصة ويستثنى من ذلك إجازة الزواج والأمومة (الرضاعة) .

مـادة (85)

     في جميع الأحوال يباشر الموظف عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة فإذا كان اليوم الذي يلي انتهاء الإجازة عطلة أسبوعية أو رسمية كان عليه أن يباشر عمله في أول يوم عمل .

مـادة (86)

     إذا استحق الموظف إجازة مرضية قبل قيامه بالإجازة الدورية المصرح له بها تؤجل الإجازة الدورية إلى وقت آخر ويستثنى من ذلك موظفو المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم .

الفرع الثاني

 الإجازة الدورية

مـادة (87)

      تقوم كل جهة بإعداد جدول زمني بالإجازات الدورية لموظفيها وذلك بعد الرجوع إلى رؤساء العمل المباشرين بهذه الجهة وفي ضوء أرصدة الموظفين واستحقاقاتهم من هذه الإجازات وطبقا لما تقتضيه حاجة العمل .

 

مـادة (88)

     يجب على كل موظف يرغب في القيام بإجازة دورية أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيسه المباشر قبل بدايتها بوقت كاف ويبين فيه مدة الإجازة المطلوبة .

     وعلى الرئيس المباشر أن يحيل طلب الموظف إلى الإدارة المختصة بالجهة المعنية، للتأكد من أن رصيده من الإجازات الدورية يسمح له بالمدة المطلوبة .

     ولا يجوز تجزئة الإجازة الدورية المستحقة لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة الواحدة.

مـادة (89)

     يجب على كل موظف رخص له بإجازة دورية أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية السابق على قيامه بها إقرارا على النموذج الذي يعد لذلك موضحا فيه ما يلي :

1-  تاريخ بدء الإجازة وتاريخ انتهائها .

2-  عنوانه خلال فترة الإجازة ووسيلة الاتصال به .

     كما يجب عليه آن يحرر عقب عودته من الإجازة إقرارا بمباشرة العمل
ويقوم الرئيس المباشر باعتماد إقراري القيام بالإجازة والعودة منها وإحالتهما إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم وحفظهما بملف خدمة الموظف بعد القيد في البطاقة المعدة لذلك .

مـادة (90)

     يحسب راتب الإجازة الدورية على أساس الراتب وقت استحقاق الإجازة ويجوز صرف راتب الإجازة قبل القيام بها .

مـادة (91)

     يحسب استحقاق الموظف للإجازة الدورية لأول مرة من تاريخ مباشرته للعمل بشرط قضاء فترة الاختبار بنجاح .

 

مـادة (92)

     يجوز بناء على مقتضيات صالح العمل استدعاء الموظف من إجازته الدورية لمباشرة عمله على أن ينتفع بما تبقى منها في وقت لاحق، أو يتقاضى عنها مقابلا نقديا وفقا لحكم المادة (49) من هذه اللائحة .

مـادة (93)

     لا يجوز لجهة الإدارة منع الموظف من القيام بإجازته الدورية المستحقة لأكثر من سنتين متتاليتين.

مـادة (94)

     يصرف للموظف بدل نقدي يعادل راتبه وقت استحقاق الإجازة وراتبه مضافا إليه العلاوة الاجتماعية إذا كان الموظف قطريا وذلك عن مدة الإجازة الدورية التي لم ينتفع بها على أن يتم الصرف في موعد لا يتجاوز نهاية السنة المالية المستحقة عنها الإجازة .

 

الفرع الثالث

الإجازة العارضة

مـادة (95)

     على كل موظف يتغيب عن العمل لعذر طارئ، أن يقدم عقب عودته إلى عمله بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الحصول على الترخيص له بالغياب .

 

 

 

الفرع الرابع

الإجازة المرضية

مـادة (96)

     يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة اقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير. فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن سبعة أيام أحيل التقرير من جهة عمل الموظف إلى الهيئة الطبية المختصة لاعتماد الإجازة .

مـادة (97)

     إذا ألم المرض بالموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية أو لأداء مهمة رسمية تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية مصدقا عليه من البعثة الدبلوماسية وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته للهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة للنظر في اعتماده.

     ولا تحسب مدة الإجازة المرضية المعتمدة من ضمن الإجازة الدورية إذا وقعت خلالها.

مـادة (98)

     يكون استحقاق الموظف للإجازة المرضية في حدودها القصوى المنصوص عليها في المادتين (46) و (56) من القانون مرة كل ثلاث سنوات .

 

 

 

 

 

الفرع الخامس

إجازة الوضع

مـادة (99)

     على الموظفة أو من ينوب عنها تبليغ جهة العمل بواقعه الوضع ، وتقديم ما يثبت الوضع بتقرير طبي ، أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل .

الفرع السادس

إجازة الحج

مـادة (100)

     يكون منح إجازة الحج وفقا للضوابط والشروط الآتية :

1-  أن يحصل الموظف على موافقة جهة عمله .

2-  ألا يكون قد سبق له الحصول على إجازة مدفوعة الراتب لأداء فريضة الحج .

3-  ألا تقل مدة خدمة الموظف غير القطري عن سنة .

     ويعفى من الشرط الثالث من الشروط المتقدمة زوج الموظفة التي تعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة إذا رغب في مرافقة زوجته وكانت هذه الشروط متوافرة فيها على أن يقدم ما يثبت حصول زوجته على إجازة الحج .

     ويجوز منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج تخصم من إجازته الدورية إذا لم تتوافر بشأنه الشروط المشار إليها .

مـادة (101)

     تكون الأولوية في منح إجازة الحج كما يلي :

1-  كبار السن .

2-  الأقدم في مدة الخدمة .

3-  من قاربت عقود خدمتهم على الانتهاء .

4-  المرافقون لأحد والديهم .

5-  الأزواج المرافقون لأزواجهم .

مـادة (102)

     يجب على الموظف أن يباشر عمله في اليوم التالي لانتهاء إجازة الحج الممنوحة له ما لم تكن إجازته الدورية عقب نهاية إجازة الحج مباشرة .

الفرع السابع

 إجازة للزوجة عند وفاة زوجها

مـادة (103)


     على الموظفة القطرية أو من ينوب عنها تبليغ جهة عملها بواقعة وفاة زوجها وتقديم ما يثبت وفاته .

الفرع الثامن

الإجازات الخاصة

مـادة (104)

      تراعى مقتضيات صالح العمل عند منح الإجازات الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفرع .

 

 

أولا: الإجازة لمرافقة مريض للعلاج في الخارج

مـادة (105)

      يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب، لا تحسب من إجازاته الأخرى لمرافقة مريض للعلاج بالخارج بشرط أن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن حالة المريض تستدعي اصطحاب مرافق.

     وتكون مدة الإجازة للفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج، وفقا لما تحدده الهيئة الطبية المختصة .

ثانيا: الإجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة

مـادة (106)

     يجوز منح الموظف القطري إجازة خاصة بدون راتب لمدة أقصاها ست سنوات، لمرافقة الزوج الموظف بالحكومة، أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، إذا أعير للعمل خارج البلاد، أو أوفد للخارج لمدة لا تقل عن سنة في بعثة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية .


ثالثا: الإجازة الدراسية

مـادة (107)

     يجوز منح الموظف القطري إجازة دراسية للمدة وبالشروط التي يحددها قانون البعثات الدراسية .

 

 

 

 

رابعا: إجازة الزواج

مـادة (108)

     يمنح الموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة زواج براتب لمدة خمسة عشر يوما، وتضاف إلى الراتب العلاوة الاجتماعية إذا كان الموظف قطريا .

خامسا: إجازة الأمومة

مـادة (109)

     تمنح الموظفة ساعتي رضاعة يوميا لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة. ويترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة .

مـادة (110)

     يجوز بموافقة الوزير المختص أو من ينيبه، وبمراعاة مقتضيات صالح العمل، منح الموظفة القطرية، التي مضى على تعيينها في الدولة أربع سنوات، ولمرتين طوال مدة خدمتها، إجازة لرعاية أولادها الذين لم يتجاوزوا سن السادسة عشرة، وبحد أقصى سنتين في كل مرة.

     وتكون الإجازة براتب في المرة الأولى، وبنصف راتب في المرة الثانية. شريطة ألا يقل الفاصل الزمني عن أربع سنوات بين الإجازة والأخرى.
ويستثنى من شرطي السن وعدد المرات الموظفة التي لها أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة .

 

 

 

سادساً : إجازة محرم

مـادة (111)

     يجوز منح الموظف القطري إجازة بدون راتب لمرافقة إحدى محارمه، وذلك في الحالات التالية :

1-  المهمات الرسمية .

2-  الدورات التدريبية .

3-  الحالات الأخرى التي تقدرها جهة العمل .

     ويصرف للمحرم نصف علاوة بدل التمثيل المقررة للموظفة إذا كانت مستحقة لتلك العلاوة طبقا للأحكام المنظمة لذلك. وتحدد المحارم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .

 

(الفصل العاشر)

التأديب

مـادة (112)

     إذا خالف الموظف الواجبات أو ارتكب المحظورات المنصوص عليها في القانون، أو خرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يقوم رئيسه المباشر بإبلاغ الرئيس الأعلى، للنظر في إحالته إلى التحقيق الذي يتم بواسطة الجهة القانونية.

      ولا يعتبر من المحظورات الاشتراك في تحرير الصحف، أو كتابة الموظف للأعمدة والمقالات وإبداء رأيه الخاص في تلك الصحف أو المجلات، إن تقاضى عن ذلك مقابلا، وذلك شريطة ألا تتعارض هذه الأعمال مع طبيعة عمل الموظف أو مقتضيات وظيفته .

 

 

مـادة (113)

      يكون استدعاء الموظف للتحقيق بكتاب يسلم إليه شخصيا بمقر عمله، أو بكتاب مسجل مع علم الوصول يرسل إلى عنوانه الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفا أو منقطعا عن العمل.

مـادة (114)

     يخطر الموظف المحال للتحقيق كتابة بما هو منسوب إليه وتثبت أقواله في محضر التحقيق ويحرر المحقق بعد انتهائه من التحقيق مذكرة برأيه، يعرضها مع محضر التحقيق على الرئيس الأعلى، لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .

مـادة (115)

     إذا تبين للهيئة التأديبية أن هنالك أمورا تستوجب الاستعانة بأهل الخبرة، فعليها أن تندب من تراه للقيام ببحث هذه الأمور وإبداء الرأي فيها .

مـادة (116)

     في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية، توقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة. وتعاد الأوراق بعد ذلك للجهة التابع لها الموظف، لعرضها على الوزير لتقرير ما يتبع في شأن مساءلة الموظف تأديبيا .

مـادة (117)

     تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :

1-  ستة أشهر في حالة الإنذار، التنبيه، اللوم، والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز ثمانية أيام .

2-  سنة في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على ثمانية أيام .

3-  سنتان في حالة تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها .

4-  ثلاث سنوات بالنسبة لباقي الجزاءات عدا جزاءي الفصل أو العزل من الوظيفة .

     ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شؤون الموظفين دون حاجة إلى طلب من الموظف متى رأت أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان، وذلك من واقع تقارير تقييم الأداء وما يبديه الرؤساء عنه .

     ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الرابعة إلى الأولى بقرار من الوزير المختص. ويتم المحو بالنسبة لشاغلي باقي الوظائف بقرار من وكيل الوزارة المختص .

مـادة (118)

     يصدر مجلس الوزراء سنويا قرارا بتشكيل المجلس الدائم للتأديب ويشتمل القرار على ما يلي :

1-  تسمية الأعضاء الممثلين للجهات المعنية .

2-  تحديد من ينوب عن وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان في رئاسة المجلس عند غيابه أو قيام ما يحول دون رئاسته للمجلس .

3-  تحديد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس وأمانة السر .

(الفصل الحادي عشر)

انتهاء الخدمة

مـادة (119)

     تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (107) من القانون. ويصدر بإنهاء الخدمة قرار من الجهة المختصة موضحا فيه سبب وتاريخ انتهائها .

مـادة (120)

     يخطر الموظف الذي تنتهي خدمته لبلوغ السن القانونية بصورة من قرار إنهاء خدمته قبل بلوغ السن بثلاثين يوما على الأقل، وترسل صورة أخرى إلى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، ويودع الأصل في ملف الخدمة .

مـادة (121)

    يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة، على أن يتم المد قبل ستين يوما من التاريخ المحدد لانتهاء الخدمة .

مـادة (122)

     إذا حكم على الموظف بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهي خدمته من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا .

 

(الفصل الثاني عشر)

التعويض عن إصابة العمل

مـادة (123)

     إذا أصيب الموظف أثناء أو بسبب عمله تعين عليه، أو على من ينوب عنه، إخطار جهة عمله بالحادث الذي تسبب في إصابته، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ وقوع الحادث. وعلى جهة عمله إخطار الهيئة الطبية المختصة لإجراء الكشف الطبي على الموظف المصاب لمعرفة سبب إصابته وبيان مدى صلتها بالعمل والمدة اللازمة لعلاجه وتقدير نسبة العجز الناتج عنها إن وجد .

 

 

 

 

 

(الفصل الثالث عشر)

أحكام عامة

مـادة (124)

     يصدر الوزير قرارا بتنظيم إصدار النشرة الرسمية التي تعلن فيها القرارات والمنشورات الصادرة في شؤون الموظفين والجهات التي توزع عليها، والإجراءات التي تكفل علم جميع الموظفين بها .

مـادة (125)

    يتعين على الجهة الإدارية المختصة إخطار الموظف بقرار الوزير بالبت في التظلمات المتعلقة بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة في موعد غايته ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

مـادة (126)

     يجوز لجهة الإدارة تكليف الموظف بالعمل أثناء العطلة الأسبوعية حسب مقتضيات العمل، على أن يعوض الموظف المكلف بالعمل أثناء العطلة بيوم آخر بدلا من ذلك اليوم، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة .

مـادة (127)

    تكون ساعات العمل الأسبوعية خمسا وثلاثين ساعة في جميع أشهر السنة، عدا شهر رمضان، فتكون خمسا وعشرين ساعة. وتقسم ساعات العمل على أيام العمل الأسبوعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.