قانون رقم (1) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998

بتنظيم المجلس البلدي المركزي

نحن تميم بن حمد آل ثاني                     نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2003،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

تستبدل عبارتا "وزارة البلدية والتخطيط العمراني" و"وزير البلدية والتخطيط العمراني" بعبارتي "وزارة الشؤون البلدية والزراعة" و"وزير الشؤون البلدية والزراعة" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه.

 

مادة (2)

تستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (4/ فقرة أولى)، (5)، (6)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (13)، (17)، (22)، (25)، (28) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه، النصوص التالية:

 

مادة (2):

"يكون للمجلس شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.

ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كاف من الموظفين لمعاونة المجلس في أداء أعماله.

ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة."

 

مادة (3):

"يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون مباشرة وفقاً لنظام يصدر به قانون."

 

مادة (4/ فقرة أولى):

"يحدد القانون الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والانتخاب."

 

 

مادة (5):

"يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجلس ما يلي:

1-  أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر.

2-     أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.

3-     أن يجيد القراءة والكتابة.

4-     أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.

5-  ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

6-  أن يكون مقيداً بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وله محل إقامة دائمة في حدودها.

7-     ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى.

 

مادة (6):

"تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد".

 

مادة (8/ فقرة أخيرة):

"ويعبر المجلس عن آرائه في شكل توصيات وقرارات."



مادة (9):

"يصدر المجلس اللائحة الداخلية له بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير."

 

مادة (13):

"تتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بمرسوم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان انتخاب أعضائه.

وفيما عدا دور الانعقاد الأول، تكون مدة دور الانعقاد عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام.

ويرأس أول اجتماع للمجلس أكبر الأعضاء سناً، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً له ونائباً للرئيس من بين الأعضاء لكامل مدة المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه، وفي حالة غيابهما معاً يتولى أكبر الأعضاء سناً تلك الاختصاصات، وإذا خلا مكان أحدهما أو كليهما انتخب المجلس من يحل محله، بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلى نهاية مدة عضويته."

 

مادة (17):

"يمثل الأمين العام المجلس في علاقته مع الغير في الشؤون الفنية والإدارية والمالية."

 

 

مادة (22):

"يرأس الأمانة العامة أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس.

ويتولى تحت إشراف المجلس، تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من توصيات وقرارات، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي:

1-  تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس المتعلقة بشؤون دوائرهم وطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة.

2-     الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس.

3-     إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس.

4-     إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي المجلس."

 

مادة (25):

"يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. وإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أوالتوصيات تخرج عن اختصاص المجلس أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجهاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها.

فإذا أصر المجلس على قراره أو توصيته، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه."

 

 

 

مادة (28):

"إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة في دور الانعقاد الواحد، دون عذر مقبول، أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها.

فإذا لم يقبل المجلس ما يبديه العضو من دفاع، أو غاب العضو عن حضور الجلسة المشار إليها، جاز للمجلس أن يصدر قراراً، بموافقة أغلبية أعضائه، باعتبار العضو مستقيلاً."

 

مادة (3)

يضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (5 مكرراً):

" يمنح من يرشح لعضوية المجلس من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد من الإجازات وفقاً للأحكام المنظمة للموارد البشرية بجهة عمله، تبدأ من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي من اختصاصات الوظيفة العامة.

وإذا انتخب الموظف عضواً بالمجلس، يتفرغ للعضوية وتعتبر مدة عضويته مدة خدمة فعلية فى كل شؤونه الوظيفية ، ويستحق خلالها راتبه الإجمالي عدا البدلات المتعلقة بالأداء الفعلي لمهام الوظيفة، ويعود بعد انتهاء عضويته إلى وظيفتة أو إلى وظيفة مماثلة."

 

مادة (8/ بند 28):

"28 – عقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المماثلة، بالتنسيق مع الوزارة، ووفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بإجراءات إعداد التشريعات."

 

مادة (8 مكرراً):

" يجب على العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة أو أنشطة الجهة التى يعمل بها ومصالح المجلس، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له."

 

مادة (31/ فقرة ثالثة):

"وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم الحل."


مادة (33/ مكرراً):

"يكون إيفاد رئيس وأعضاء المجلس في المهمات الرسمية بموافقة الوزير."

مادة (34/ مكرراً):

"تسري أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، على موظفي الأمانة العامة ."

مادة (4)

تلغى المادة (19) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه.


مادة (5)

مع مراعاة ما تقضي به المادة (2)، يستمر العمل بالمرسوم رقم (17) لسنة 1998 المشار إليه، إلى أن يصدر القانون المنظم لانتخاب أعضاء المجلس.

 

مادة (6)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 16/2/1432 هـ

                         الموافق 20/1/2011م