مستبدلة بالمادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 1999 ونصه الاتى:

 

قانون رقم 12 لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

 ‏وعلى قانون الوظائف العامة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9‏) لسنة 1967‏، والقوانين المعدلة له،ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (5‏) لسنة 1989‏ بشأن الموازنة العامة للدولة،

‏وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 ‏بشأن ديوان المحاسبة،

‏وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،

‏وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

‏قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) ، (52) ، (59) ، (61) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه ، النصوص التالية:

مادة 59- يصدر رئيس الديوان، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، اللوائح المنظمة لشئون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وإلى أن تصدر هذه اللوائح، يطبق في شأن موظفي الديوان قانون الوظائف العامة المدنية واللوائح والقرارات المنفذة له.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر فى الجريدة الرسمية.

خليفة بن حمد آل ثاني

                                                      أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 23/3/1420هــ

                    الموافق 7/7/1999م

النص قبل التعديل

قانون رقم (4) لسنة 1995

بشأن ديوان المحاسبة

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                      أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (2‏) لسنة 1962‏ بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،

‏وعلى قانون الوظائف العامة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9‏) لسنة 1967‏، والقوانين المعدلة له،

 وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 ‏بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،

‏وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 ‏بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987‏،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 ‏ بشأن الموازنة العامة للدولة،

‏وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،

‏وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

‏قررنا القانون الآتي :

مادة 59- فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية، تسرى على جميع موظفى الديوان القواعد والأحكام المقررة فى قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.