مستبدلة بالمادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 1999 ونصه الاتى:

 

1- قانون رقم 12 لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

 ‏وعلى قانون الوظائف العامة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9‏) لسنة 1967‏، والقوانين المعدلة له،ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (5‏) لسنة 1989‏ بشأن الموازنة العامة للدولة،

‏وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 ‏بشأن ديوان المحاسبة،

‏وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،

‏وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

‏قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) ، (52) ، (59) ، (61) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه ، النصوص التالية:

مادة 52- استثناء من أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه، يتولى رئيس الديوان إعداد مشروع موازنة الديوان السنوية، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج إعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية.

ويصدر رئيس الديوان القرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر فى الجريدة الرسمية.

خليفة بن حمد آل ثاني

                                                      أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 23/3/1420هــ

                    الموافق 7/7/1999م

 

2- النص قبل التعديل

قانون رقم (4) لسنة 1995

بشأن ديوان المحاسبة

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                      أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (2‏) لسنة 1962‏ بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،

‏وعلى قانون الوظائف العامة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9‏) لسنة 1967‏، والقوانين المعدلة له،

 وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 ‏بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،

‏وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 ‏بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987‏،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 ‏ بشأن الموازنة العامة للدولة،

‏وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،

‏وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

‏قررنا القانون الآتي :

مادة 52- يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان ، ويتم اعتماده من الأمير، ويرسله فى الموعد المقرر إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة ليدرج تحت قسم خاص بالموازنة العامة للدولة.