مستبدلة بالمادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 2003 ونصه الاتى:
قانون رقم (3) لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995
بشأن ديوان المحاسبة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة ، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (5) ،(7) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، النصان التاليان :
مـادة (7) :
" مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون ، لا يجوز لأية جهة أن تبرم أو تجيز عقداً أو اتفاقاً مما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، إلا بعد أخذ موافقة الديوان عليه، وإذا كان إبرام العقد أو الاتفاق عن طريق المناقصة ، وجب عرض مستندات المناقصة على الديوان قبل طرحها لإبداء الرأي بشأنها .
وفي حالة استخدام نموذج العقد المعتمد مسبقاً من الديوان ، فللجهة المتعاقدة إبرام العقد مباشرة دون عرض مستندات ووثائق المناقصة التي يبرم على أساسها هذا العقد على ديوان المحاسبة ويكتفي بإرسال نسخة من هذه المستندات والوثائق والعقد بعد إبرامه إلى الديوان .
وفي جميع الأحوال تمتد رقابة الديوان الى التحقق من أن جميع الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد روعيت ، وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح .
ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن رقابة الديوان المسبقة ، وتعتبر قرينة على التجزئة ، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق ، أو طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال ، أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها ، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول" .
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة،كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 23/12/1423هـ
الموافق : 24/2/2003م
2- النص قبل التعديل
قانون رقم (4) لسنة 1995
بشأن ديوان المحاسبة
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة 7- لا يجوز لأية جهة أن تبرم أو تجيز عقداً أو اتفاقاً مما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، إلا بعد أخذ موافقة الديوان عليه، وإذا كان إبرام العقد أو الاتفاق عن طريق المناقصة ، وجب عرض مستندات المناقصة على الديوان قبل طرحها لإبداء الرأي بشأنها .
وتمتد رقابة الديوان إلى التحقق من أن جميع الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد روعيت ، وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح ، وان مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة بما تضمنه من شروط وأحكام ، يتفق والقوانين واللوائح.
ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن رقابة الديوان المسبقة ، وتقوم قرينة على التجزئة ، ان تعمد الجهة إلى إبرام عقد أو اتفاق ، أو طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال ، أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول" .