مستبدلة بالمادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 2003 ونصه الاتى:
قانون رقم (3) لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995
بشأن ديوان المحاسبة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة ، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (5) ،(7) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، النصان التاليان :
مـادة (5) :
" يمارس الديوان جميع أنواع الرقابة المالية على الأموال المشار إليها في المادة (2) وفقاً لأحكام هذا القانون .
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة ، لا تخضع الجهات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (3) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة للديوان" .
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة،كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 23/12/1423هـ
الموافق : 24/2/2003م
2- النص قبل التعديل
قانون رقم (4) لسنة 1995
بشأن ديوان المحاسبة
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة 5- يمارس الديوان جميع أنواع الرقابة المالية على الأموال المشار إليها في المادة (2) وفقاً لأحكام هذا القانون.