معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018

 

 

المادة (18) بعد التعديل

" للرئيس بناءً على توصية اللجنة ، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار ، دون ان يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة .

كما يجوز تعديل نطاق الأعمال أو الخدمات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة ."

 

 

المادة (18) قبل التعديل

للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة.