معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018
المادة (13) بعد التعديل
" يجب أن يُقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت ، كما يجب على صاحب
العطاء الذي تمت الترسية عليه أن يقدم تأميناً نهائياً ، وتحدد اللائحة الضوابط
والإجراءات والمواعيد الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي ، وقيمة وكيفية
أداء كل منهما وردهما وحالات الإعفاء منهما . " .
ويجوز للجهة الحكومية حجز نسبة من القيمة
الإجمالية لبعض العقود لضمان تنفيذها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها
اللائحة.
المادة (13) قبل التعديل
يجب
أن يُقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، كما يجب على صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه
أن يقدم تأميناً نهائياً، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والمواعيد الخاصة
بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وقيمة وكيفية أداء كل منهما وردهما.
ويجوز
للجهة الحكومية حجز نسبة من القيمة الإجمالية لبعض العقود لضمان تنفيذها، وفقاً
للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.