معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018

 

 

المادة (8) بعد التعديل

"يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقاول أو استشاري أو مقدم خدمة لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات محددة ، وذلك في الحالات الطارئة أو العاجلة ، التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة ، أو نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة ، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة . " .

 

 

المادة (8) قبل التعديل

يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقاول أو استشاري أو مقدم خدمة لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات محددة، وذلك في الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة، أو نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.