مضافة الفقرة الأخيرة بموجب مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018

مادة 2

يكون التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، عن طريق المناقصة العامة.

واستثناءً من ذلك، يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، التعاقد بأحد الطرق التالية:

1- المناقصة على مرحلتين.

2- المناقصة المحدودة.

3- الممارسة.

4- المسابقة.

5- الاتفاق المباشر.

ولا يجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات، تحويلها إلى ممارسة أو اتفاق مباشر.

وتسري على المناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة والاتفاق المباشر، فيما لم يرد بشأنه نص خاص بكل منها، جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.

وفي جميع الأحوال يتم التعاقد وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

" ويجوز ، بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، استثناء أحد الأعمال او الخدمات أو توريد أحد الأصناف من الخضوع لأحكام هذا القانون . " .