مضافة بموجب مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018

مادة (36 مكرراً 1)

" تكون مشاركة الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة لدى هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال ، أو لدى غيرهما من الجهات التي يُرخص لها قانوناً بذلك ، في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر ، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير . " .