مضافة بموجب مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018
مادة (36 مكرراً 1)
" تكون
مشاركة الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة لدى هيئة المناطق الحرة ومركز قطر
للمال ، أو لدى غيرهما من الجهات التي يُرخص لها قانوناً بذلك ، في المناقصات
والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر ، وفقاً للشروط والضوابط التي
يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير . " .