مضافة بموجب مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018

مادة (36 مكرراً)

" يجوز ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية .