مضافة بموجب مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018
مادة (36 مكرراً)
" يجوز ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية .