معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018
المادة (36) بعد التعديل
"نُحدد اللائحة قواعد
وضوابط وإجراءات تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في فئات وتخصصات مختلفة
، بحسب مقدرتهم المالية والفنية وخبراتهم وكفاءتهم وسابقة اعمالهم ، وتقييم أداء
المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات . " .
ويصدر
بتحديد رسوم إصدار شهادة التصنيف أو الإعفاء منها، قرار من الوزير، بناءً على
اقتراح الإدارة.
المادة (36) قبل التعديل
تُحدد
اللائحة قواعد وضوابط وإجراءات تصنيف المقاولين والموردين في فئات وتخصصات مختلفة،
بحسب مقدرتهم المالية والفنية وخبراتهم وكفاءتهم وسابقة أعمالهم، وتقييم أداء
المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.
ويصدر
بتحديد رسوم إصدار شهادة التصنيف أو الإعفاء منها، قرار من الوزير، بناءً على
اقتراح الإدارة.