معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018

 

 

المادة (29) بعد التعديل

" يجوز ، بقرار مسبب من الرئيس، إلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها وقبل إبداء التوصية بشأنها ، وذلك إذا استغنى عنها نهائياً ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. " .

كما يجوز للجنة إلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد في أي من الحالات التالية:

1- إذا لم يتقدم للمزايدة سوى عطاء وحيد مستوف للشروط.

2- إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى القيمة الأساسية.

3- إذا انسحب المزايد الذي تمت الترسية عليه، أو لم يقم بسداد قيمة الأصناف، أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية، أو امتنع عن توقيع العقد، في المدة المحددة له.

وفي الحالة الأخيرة يجوز للجنة إرساء المزايدة على المزايد التالي له في السعر أو القيمة الإيجارية، مع مراعاة القيمة الأساسية ومدة صلاحية العطاء.

 

 

المادة (29) قبل التعديل

يجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على اقتراح اللجنة، إلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها وقبل إبداء التوصية بشأنها، وذلك إذا استغني عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما يجوز للجنة إلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد في أي من الحالات التالية:

1- إذا لم يتقدم للمزايدة سوى عطاء وحيد مستوف للشروط.

2- إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى القيمة الأساسية.

3- إذا انسحب المزايد الذي تمت الترسية عليه، أو لم يقم بسداد قيمة الأصناف، أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية، أو امتنع عن توقيع العقد، في المدة المحددة له.

وفي الحالة الأخيرة يجوز للجنة إرساء المزايدة على المزايد التالي له في السعر أو القيمة الإيجارية، مع مراعاة القيمة الأساسية ومدة صلاحية العطاء.