معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018
المادة (1) بعد التعديل
في
تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الإدارة: الإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بالوزارة.
الجهة الحكومية: الوزارة المعنية أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة،
بحسب الأحوال.
الرئيس:
الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب
الأحوال.
اللجنة: لجنة المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا
القانون.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالجهة الحكومية.
الأصناف: كافة المواد والسلع والمعدات والآلات وغيرها من البضائع والمستلزمات
الأخرى، وما في حكمها.
مقاولات الأعمال: أعمال التشييد والبناء والمقاولات الهندسية الأخرى والتركيبات
والتصنيع والتشغيل والصيانة والإصلاح، وما في حكمها.
الخدمات: الأعمال الفنية والتدريبية والاستشارية، واستئجار المعدات والآلات،
وخدمات النظافة والتأمين والحراسة والنقل، وما في حكمها.
القيمة مقابل الثمن: موازنة تجريها اللجنة بين القيمة أو العائد
المتوقع من الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة مقابل الثمن الذي تتحمله الجهة
الحكومية.
الحالة الطارئة" : كل تهديد جدي غير متوقع للسلامة أو
الأمن ، أو أي إخلال جسيم ينذر بخسائر في الأرواح ، أو الممتلكات ، أو الإنتاج ،
أو بحدوث تلوث بيئي ، أو أي ظرف من شأنه المساس بمكانة الدولة أو إحدى جهاتها
الحكومية ، ولا يمكن التعامل معه بإجراءات المناقصات العادية . " .
الحالة العاجلة: كل حالة يكون فيها إنجاز الأعمال أو تقديم الخدمات أو الأصناف في
وقت قصير أمراً جوهرياً وضرورياً لضمان سلامة وكفاءة سير العمل بالجهة الحكومية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (1) قبل التعديل
في
تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الإدارة: الإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بالوزارة.
الجهة الحكومية: الوزارة المعنية أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة،
بحسب الأحوال.
الرئيس:
الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب
الأحوال.
اللجنة: لجنة المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا
القانون.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالجهة الحكومية.
الأصناف: كافة المواد والسلع والمعدات والآلات وغيرها من البضائع والمستلزمات
الأخرى، وما في حكمها.
مقاولات الأعمال: أعمال التشييد والبناء والمقاولات الهندسية الأخرى والتركيبات
والتصنيع والتشغيل والصيانة والإصلاح، وما في حكمها.
الخدمات: الأعمال الفنية والتدريبية والاستشارية، واستئجار المعدات والآلات،
وخدمات النظافة والتأمين والحراسة والنقل، وما في حكمها.
القيمة مقابل الثمن: موازنة تجريها اللجنة بين القيمة أو العائد
المتوقع من الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة مقابل الثمن الذي تتحمله الجهة
الحكومية.
الحالة الطارئة: كل تهديد جدي غير متوقع للسلامة أو الأمن، أو أي إخلال جسيم ينذر
بخسائر في الأرواح أو الممتلكات أو الإنتاج، أو بحدوث تلوث بيئي، ولا يمكن التعامل
معها بإجراءات المناقصات العادية.
الحالة العاجلة: كل حالة يكون فيها إنجاز الأعمال أو تقديم الخدمات أو الأصناف في
وقت قصير أمراً جوهرياً وضرورياً لضمان سلامة وكفاءة سير العمل بالجهة الحكومية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.