مضافة بنص المادة 2 من القانون 33 لسنة 2004 ونصه الاتى:

قانون رقم (33) لسنة 2004

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002

بشأن التقاعد والمعاشات

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                    أمير دولة قطر,

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (23), (34),(51) منه,

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ,

وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,

قررنا القانون الآتي:

مادة (2)

تضاف إلى القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه, المواد التالية:

مادة (12) مكرر:

يجوز للموظف أو العامل أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية:

1-    أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة للذكور و(45) خمس وأربعين سنة للإناث.

2-             أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات.

3-    أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع (15%) من الراتب , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات للهيئة.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به اعتباراً من 6/3/2003. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                حمد بن خليفة آل ثاني

                                    أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :17/6/1425 هـ

                          الموافق:3/8/2004 م