الجريدة الرسمية /العدد الخامس / 24
أبريل 2012
قرار وزير العدل
رئيس لجنة قبول المحامين
رقم (81) لسنة 2012
بشأن إلتزامات مكاتب وشركات المحاماة العاملة
في دولة قطر
بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير العدل،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الأرهاب،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006،
وعلى
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010،
وعلى
القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2010 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة
العالمية وإلتزاماتها،
وعلى
قرارات وزير العدل أرقام (108) لسنة 2006، و(31) لسنة 2008، و(196) لسنة 2009، و(230)
لسنة 2010 بشأن تعليمات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وعلي
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن مصرف قطر المركزي بتاريخ
15/6/2010،
وعلى
التوصيات الصادرة عن اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)،
وعلى
اقتراح وكيل الوزارة،
قرر
ما يلي:
مادة 1
يجب
على المحامين ومكاتب وشركات المحاماة ،ومكاتب المحاماة العالية المرخص لها بالعمل في
دولة قطر ،الالتزام بالتعليمات المرفقة
مادة 2
يُلغى
قراري وزير العدل رئيس لجنة قبول المحامين رقمي (108) لسنة 2006 وتعديلاته، (230) لسنة
2010 بشأن ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة 3
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
حسن عبدالله الغانم
وزير العدل
صدر بتاريخ :22/4/1433
الموافق :15/3/2012 م
تعليمات إلتزام مكاتب وشركات المحاماة العاملة
في دولة قطر
بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مادة (1)
تعريفات:
مع عدم
الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية
المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المحامي:
المُوَكَّل من قبل صاحب الشأن لأداء أيّ من أعمال مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة
(3) من قانون المحاماة المشار إليه، والمقيد في جدول المحامين المشتغلين.
شركة
المحاماة: الشركة التي تزاول أعمال مهنة المحاماة وتكون مقيّدة في جدول قيد شركات المحاماة.
مكتب
المحاماة العالمي: مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي المرخص له بالعمل في دولة قطر
من قبل الجهة المختصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2010 بتحديد ضوابط وشروط
منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية وإلتزاماتها.
لجنة
قبول المحامين: اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل والمنصوص على تشكيلها ومهامها بقانون
المحاماة المشار إليه.
أعمال
مهنة المحاماة: الأعمال التي يحددها الترخيص الصادر للمحامي، أو لشركة المحاماة، أو
لمكتب المحاماة العالمي، والمنصوص عليها في المادة (3) من قانون المحاماة المشار إليه.
العميل
أو المُوَكِّل: أي شخص، قطرياً كان أم غير قطري، مقيماً أم غير مقيم، طبيعياً كان،
أم اعتبارياً، يتعامل مع المحامي أو شركة المحاماة، أو مكتب المحاماة العالمي، في علاقة
عمل تتصل بمشورة قانونية أو توكيل في قضية قانونية نيابة عنه، أو الإنابة عنه في تصرف
قانوني.
تدابير
العناية الواجبة: تعني التدابير المتخذة من قبل المحامي، أو شركة المحاماة، لتحديد
هوية العميل أو الموكل، والتحقق منها، وتحديد ما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص
آخر، وما إذا كان العميل شخصية إعتبارية، وتحديد المستفيد الحقيقي، والحصول على معلومات
حول علاقة العمل وطبيعتها المقصودة.
غسل
الأموال: يعني أياً من الأفعال التالية:
1. تحويل
أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم، أو كان ينبغي أن يكون على علم، أو لديه إشتباه بأن
هذه الأموال هي متحصلات جريمة، وذلك لغرض إخفاء أو حجب المصدر غير المشروع لهذه الأموال
أو بهدف مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب الجريمة الأصلية للتخلص من الآثار القانونية
لأفعاله.
2. إخفاء
أو حجب الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو التصرف بها أو تحريكها أو
تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، وذلك من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على
علم أو لديه إشتباه بأن هذه الأموال هي متحصلات جريمة.
3. إمتلاك
أو حيازة أو استخدام الأموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه
اشتباه بأن هذه الأموال هي متحصلات جريمة.
تمويل
الإرهاب: فعل يرتكبه أي شخص يقوم، بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبإرادته،
بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في فعل ذلك، بقصد استخدامها، أو مع علمه بأن تلك
الأموال ستستخدم كلياً أو جزئياً في تنفيذ فعل إرهابي، أو من قبل إرهابي أو منظمة إرهابية.
الفعل
الإرهابي:
1. أي
فعل يشكل جريمة وفقاً لأي من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب المنصوص عليها في
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المشار إليه، أو أي اتفاقية مماثلة لاحقة
تنضم إليها وتصادق عليها دولة قطر.
2. أي
فعل آخر يراد منه قتل مدنيين أو إلحاق ضرر جسدي جسيم بهم أو بأي شخص آخر ليس طرفا ناشطا
في الأعمال العدائية في حالات النزاع المسلح، متى كان الغرض من هذا الفعل، بطبيعته
أو سياقه، تخويف مجموعة من الناس أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل معين
أو الامتناع عن القيام به.
الإرهابي:
أي شخص طبيعي يرتكب أي فعل من الأفعال التالية:
1- ارتكاب
أو الشروع في ارتكاب أفعال إرهابية، عمداً، بأي وسيلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- الاشتراك
كطرف متواطئ في افعال ارهابية.
3- تنظيم
افعال ارهابية، أو توجيه الآخرين الى ارتكابها.
4- المساهمة
في ارتكاب افعال ارهابية، مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك حيث تكون المساهمة
متعمدة، وبهدف تعزيز الفعل الارهابي أو مع العلم بنية المجموعة في إرتكاب فعل ارهابي.
المنظمة
الإرهابية: أي مجموعة من الإرهابيين تقوم بأي فعل من الأفعال التالية:
1) ارتكاب
أو محاولة ارتكاب افعال ارهابية، عمدا، بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
2) التواطؤ
في تنفيذ أفعال إرهابية.
3) تنظيم
أفعال إرهابية، أو توجيه الآخرين إلى إرتكابها.
4) المساهمة
في ارتكاب افعال ارهابية، مع مجموعة من الاشخاص تعمل لغرض مشترك حيث تكون المساهمة
متعمدة، وبهدف تعزيز الفعل الارهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل ارهابي).
الأشخاص
ذوو المخاطر بحكم مناصبهم: وهم العملاء من الدول الاجنبية من ذوي النفوذ السياسي، او
الذين اوكلت اليهم وظائف عليا في بلد أو إقليم أجنبي، أو أحد أفراد أسرهم، أو أحد شركائهم
المقربين لديهم، مثل رؤساء الدول والحكومات، والوزراء، والمسؤولين الحكوميين الحاليين
والسابقين، وأعضاء المجالس البرلمانية، والقضائيين، والقادة العسكريين، ومسؤولى الأحزاب
السياسية الهامين، وأفراد الأسر الحاكمة وعائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة عمل بهم
أو بأسرهم. ويشتمل أفراد العائلة المباشرين على: (الأزواج، الأولاد وأزواجهم، الوالدين).
تقرير
الاشتباه: تقرير يجب على المحامي أو شركة المحاماة أو المكتب العالمي للمحاماة، أن
يعدّه ويرفعه إلى وحدة المعلومات المالية، حول أي من المعاملات أو أي محاولا مشبوهة
وذلك بموجب أحكام المادتين 14 و18 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم
(4) لسنة 2010.
مادة (2)
الأنشطة المشمولة
يجب
الإلتزام التام بالتعليمات المفصلة في هذا القرار، من قبل جميع المحامين المقيدين،
ومكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر، وعند إبرامهم
نيابة عن العميل ولحسابه صفقة تتعلق بأي من الأنشطة التالية:
1. شراء
أو بيع العقارات.
2. إدارة
أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
3. إدارة
الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
4. تنظيم
المساهمات في إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات أو الكيانات الأخرى.
5. إنشاء
أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية.
6. بيع
أو شراء الكيانات التجارية.
مادة (3)
المبادئ
الأساسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المبدأ
الأول: مسؤولية الإدارة العليا: يجب على الإدارة العليا في المكتب أو الشركة أو المكتب
العالمي للمحاماة، أن تضمن أن السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتبعة فيها
تراعي بشكل ملائم وواف، متطلبات القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل وتمويل
الإرهاب، وهذه التعليمات.
المبدأ
الثاني: الأسلوب المرتكز على المخاطر: يجب على المكتب أو الشركة أو المكتب العالمي
للمحاماة، اعتماد أسلوب مرتكز على المخاطر حسب متطلبات هذه التعليمات.
المبدأ
الثالث: إعرف عميلك أو موكلك: يجب على المكتب أو الشركة أو المكتب العالمي للمحاماة،
أن تعرف كل عميل أو موكل لديها بما يتناسب مع توصيف المخاطر الخاص به.
المبدأ
الرابع: الإبلاغ الفعال: يجب على المكتب أو الشركة أو المكتب العالمي للمحاماة، أن
تتخذ التدابير الفعالة للتأكد من إتمام الإبلاغ في أي وقت يتم فيه الكشف عن جريمة غسل
أموال أو تمويل إرهاب أو الإشتباه بذلك.
المبدأ
الخامس: إجراءات التحري وفق المعايير الرفيعة والتدريب المناسب: يجب على المكتب، والشركة،
والمكتب العالمي، للمحاماة، أن تضع إجراءات التحري الوافية عن خلفية الموظفين والعاملين،
لضمان الإلتزام بالمعايير الرفيعة عند تعيين أو توظيف المسؤولين أو الموظفين، وأن تضع
برنامجاً تدريبياً مستمراً ومناسباً على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمسؤولين
والموظفين لديها.
المبدأ
السادس: ضمان إثبات الإلتزام: يجب على المكتب والشركة والمكتب العالمي للمحاماة، أن
يكون قادراً على تقديم وتوفير الوثائق التي تثبت إلتزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وهذه التعليمات.
مادة (4)
المسؤوليات
العامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
يجب
على المكتب أو الشركة أن يضع برنامجا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتصل
بعمله, وأن يعمل على تطويره. وأن يراعي هذا البرنامج الإجراءات التي يتخذها المكتب
أو الشركة وحدود هذه الإجراءات التي تكون جزءاً من برامجها مخاطر غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، وأن يشتمل البرنامج بالحد الأدنى منه على ما يلي:
1. وضع
السياسات والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الداخلية، وأساليب التحري، وتطويرها، والحفاظ
عليها بهدف منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. تطبيق
إجراءات التحري الوافية لضمان الإلتزام بأعلى المعايير عند تعيين الموظفين والعاملين.
3. إمكانية
وصول المعني بالإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيره من الموظفين ذوي العلاقة
في الوقت المناسب إلى بيانات تحديد هوية العميل وغيرها من المعلومات ذات الصلة بغسل
الأموال.
4. برنامجا
تدريبيا مناسبا ومستمرا للعاملين في الشركة والمكتب.
5. يجب
أن تغطي السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط كحد أدنى ما يلي:
أ. إجراءات
العناية الواجبة والمراقبة المستمرة،
ب. إعداد
السجلات والاحتفاظ بها،
ج. إكتشاف
العمليات المشبوهة،
د. واجبات
الإبلاغ الداخلية والخارجية،
هـ.
إطلاع الموظفين على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الخاصة بالشركة،
و. أي
أمور أخرى يتطلبها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. تقوم
الشركة أو المكتب بمراجعة دورية بهدف إجراء تقييمات لمدى ملاءمة السياسات المتبعة،
والإجراءات والأنظمة والضوابط فيها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعتها
بشكل سنوي على الأقل فإختبار مدى فاعليتها في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. يجب
على الشركة والمكتب أن تضمن إلتزام المسؤولين والموظفين والمعاونين لديها، والمتعاقدين
معها، أينما كانوا بما يلي:
أ. متطلبات
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب. السياسات
والاجراءات والانظمة المتبعة في الشركة والمكتب.
8. يجب
أن تشتمل السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط على ما يلي:
(أ)
ضرورة قيام الموظفين والمسؤولين والموكلين بتقديم تقارير العمليات المشبوهة الى مسؤول
الإبلاغ عن غسل الأموال عن المعاملات التي تحدث في دائرة الإختصاص هذه، أو المرسلة
إليها.
(ب)
تأمين الإطلاع المناسب وغير المقيّد على الوثائق والمعلومات الخاصة بالشركة أو المكتب،
أينما كان مكان الاحتفاظ بها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالمعاملات التي
تحدث في دائرة الاختصاص هذه أو من خلالها أو تلك المرسلة إليها، وذلك من قبل الإدارة
العليا للشركة ومسؤول الإبلاغ، والجهة التنظيمية، ووحدة المعلومات المالية.
مادة (5)
إجراءات
العناية الواجبة بتدقيق الموكلين
1. التحقق
من هوية العميل أو الموكل سواء كان شخصاً طبيعياً أم إعتبارياً، ويشمل ذلك ما يلي:
أ. بالنسبة
للشخص الطبيعي: بيانات الهوية تشمل: الاسم الكامل للعميل، وعنوان الإقامة الدائم، ورقم
الهاتف، والمهنة، وعنوان العمل ومكانه، والجنسية، ورقم البطاقة الشخصية للمواطنين القطريين
والمقيمين في الدولة، (ورقم جواز السفر للوافدين)، وتاريخ ومحل الميلاد، واسم وعنوان
الكفيل، والغرض من التعامل، وأسماء المفوضين بالتعامل وجنسياتهم، والاحتفاظ بصورة من
البطاقة الشخصية للعميل، أو جواز سفره، بعد الاطلاع على الأصل.
ب. بالنسبة
للشخص الاعتباري: بيانات الهوية وتشمل: الاسم التجاري، الرقم التجاري، الشكل القانوني،
السجل التجاري، والأنشطة والأغراض التجارية، وعنوان المركز الرئيسى المسجل والفروع
إن وجدت، وبيانات عن مالكي الشركة والمساهمين الرئيسيين فيها، واسماء اعضاء مجلس الإدارة،
وأسم وعنوان الممثل القانوني للشخص الاعتباري وبيانات هويته، وأسماء الأشخاص المفوضين
بالتوقيع مع نماذج توقيعاتهم، وعقد التأسيس والنظام الأساسي موثقا من الجهة المختصة
بالدولة.
2. التحقق
من معاملات العميل: ويشمل ذلك:
أ. التحقق
من وكيل العميل:- وذلك من خلال التحقق مما إذا كان الشخص الذي يدعي بأنه يعمل نيابة
عن العميل هو شخص مصرح له القيام بذلك فعلا من عدمه، مع تحديد هويته والتحقق منها بذات
الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة (أ/1) من البند أولاً.
ب. التحقق
من الموكل الحقيقي (إذا تعددت أطراف القضية) أو تعدد العمليات لكنها تبدو مترابطة.
ج. توثيق
العلاقات مع الموكل بموجب عقد أو وكالة موثقة.
3. لا
يجوز لمكاتب، أو شركات المحاماة، أو مكاتب المحاماة العالمية المرخص لها، والعاملين
فيها، تنبيه عملائها أو الغير أنها قدّمت معلومات بشأنهم إلى الوحدة أو بأن هناك تقريراً
يجري أو سيجري أو سبق تقديمه إلى الوحدة بوجود شبهة غسل للاموال أو تمويل للإرهاب،
ويستثنى من ذلك الإفصاح عن شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التداول بشأنها،
بين مدراء مكاتب وشركات المحاماة، أو مكاتب المحاماة العالمية المرخص لها بالعمل في
الدولة، ومسؤوليها وموظفيها وإداراتها القانونية والجهات المختصة المعنية، بمناسبة
أدائهم لعملهم.
4. كما
لا يجوز لمكاتب وشركات المحاماة أن تفصح لطرف ثالث بالمعلومات التي قدمتها إلى وحدة
المعلومات المالية ووزارة العدل.
5. يجب
على مكاتب وشركات المحاماة ومكاتب المحاماة العالمية المرخص لها بالعمل داخل دولة قطر
إيلاء عناية خاصة لكل من:-
أ. الأشخاص
ذوي المخاطر بحكم مناصبهم، ويجب أن تتخذ بشأنهم الإجراءات الآتية:
(1)
وضع نظم مناسبة لإدارة معاملاتهم لتحديد ما إذا كان العميل وقت بدء المعاملة أو أثناءها
هو شخص من ذوى المخاطر بحكم منصبه من عدمه، وفى سبيل ذلك عليها أن تستخدم كافة البيانات
والمعلومات المتاحة للجمهور، أو تلك الموجودة في قواعد البيانات التجارية عن الاشخاص
المعرضين للخطر بحكم مناصبهم.
(2)
الحصول على موافقة الإدارة العليا للجهة المخاطبة بأحكام هذا القرار على قيام علاقة
عمل مع شخص مُعرَّض للخطر بحكم منصبه قبل قبوله كعميل لديها.
(3)
الاحتفاظ في ملف العميل بما تم اتخاذه من إجراءات لتحديد ثروته وأمواله ومصادرها.
(4)
مراقبة علاقة العمل القائمة مع هؤلاء الأشخاص بصورة مستمرة ومكثفة.
(5)
على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار وحيثما قبلت احد العملاء واكتشفت بعد ذلك أن
العميل شخص مُعّرَّضٌ للخطر بحكم منصبه أن تتخذ الإجراءات الآتية:
(أ)
تحليل كافة معاملاته المالية المعقدة بما فيها القروض والمدفوعات وكذلك علاقات العمل
الدولية الخاصة به.
(ب)
الحصول على موافقة الإدارة العليا على استمرار علاقة العمل معه.
ب. الأشخاص
الذين ينتمون إلى دول عالية المخاطر أي دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي الدولي
(فاتف) بصورة مناسبة او ان التعاون الدولي فيها ضعيفا، والخاضعة للعقوبات، او ان مؤشرات
الفساد فيها عالية، حيث يجب اتخاذ إجراءات عناية مشددة مع العملاء او الموكلين من هذه
الدول والمراقبة المستمرة والدقيقة لمعاملاتهم.
6. إن
عملية التحقق من هوية العميل أو الموكل واجبة في جميع الأحوال ولكنها تكون أكثر وجوبا
في الحالات التالية:
أ. القيام
بمعاملات عارضة تفوق قيمتها السقف المحدد (55,000) ريال قطري، بما في ذلك الحالات التي
تتم فيها المعاملة في عملية واحدة أو في عدة عمليات تبدو وكأنها مترابطة.
ب. عندما
يكون لدى مكتب المحاماة أو الشركة شكوك حول صحة كفاية بيانات تحديد هوية العميل التي
تم الحصول عليها سابقاً.
ج. تحديد
هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ الاجراءات المعقولة لتحديد هويته باستخدام المعلومات
او البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق.
د. التحديد
لجميع العملاء ما اذا كان العميل يتصرف بالنيابة عن شخص آخر، ومن ثم إتخاذ الخطوات
المعقولة للحصول على البيانات الكافية لتحديد هوية هذا الشخص.
هـ.
الحصول على معلومات وافية عن علاقة العمل والغرض من علاقة العمل والطبيعة المقصودة
منها.
و. اتخاذ
اجراءات العناية الواجبة المخففة للعملاء وعلاقات الأعمال أو المعاملات من الفئات الأكثر
عرضة للمخاطر.
ز. إتخاذ
إجراءات العناية الواجبة المخففة أو المبسطة لبعض فئات العملاء، أو علاقات العمل أو
المعاملات.
ح. توخي
الحذر عند استخدام التقنيات الحديثة في الاعمال التي لا تتم وجهاُ لوجه، والأعمال والمعاملات
التي يتمّ التعريف عنها.
مادة (6)
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
1. تعريف
الإشتباه: هو حصول الشك بوجود نشاط غير اعتيادي لدى العميل أو الموكل، عندما يمارس
أي نشاط أو عمل يختلف عما إعتاد عليه، أو توفرت أسس معقولة للإشتباه، والدراسة بموضوعية
عما إذا كانت هناك وقائع أو ظروف تؤدي إلى الإشتباه بأن العميل متورط في عملية غسل
أموال و/أو تمويل إرهاب. ويتوفر (العلم) عند وجود دلائل حقيقية واضحة، أو يمكن التوصل
إلى هذه الدلائل من الظروف المحيطة بالعملية المشبوهة. ويقوم (الاشتباه) على وجود دلائل
على الاقتناع إلا أنها لا تصل لمرحلة الجزم النهائي، فالاشتباه يعني وجود شك أو ارتياب
في بعض الدلائل على حدوث عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أنها على وشك الحدوث.
في كلتا الحالتين، يجب إبلاغ وحدة المعلومات المالية بالعمليات المشبوهة.
2. استنادا
للمادة (18) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يلتزم المحامون ومكاتب المحاماة
وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر، بوجوب إبلاغ وحدة
المعلومات المالية، دون تأخير، عن المعاملات المالية، أو أي محاولات للقيام بهذه المعاملات
بصرف النظر عن قيمتها، إذا حصل الإشتباه في أن هذه المعاملات تتم على أموال تشكل متحصلات
جريمة أو لها صلة أو ارتباط بتمويل الإرهاب، أو يُعتزم استخدامها في إرتكاب أفعال إرهابية
من قبل منظمات إرهابية أو أشخاص يمولون الإرهاب. وذلك بمجرد اكتشاف أي من هذه المعاملات،
وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها، ولا يعد ذلك انتهاكا لسرية المهنة، على أن
يتم الإخطار وفقا للنموذج المعد لذلك (الملحق 1) مع اعطاء نسخة منه الى وزارة العدل.
3. يجب
على المحامين ومكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في دولة
قطر وضع الإجراءات والضوابط الداخلية الواجب إتباعها فى شأن إبلاغ وحدة المعلومات المالية
من قبل أي موظف أو إداري لديها عند الاشتباه، بناء على أسباب معقولة، في أن هناك أموالاً
هي متحصلات أو عائدات نشاط إجرامي له علاقة بجرائم غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب،
على أن تتضمن هذه الإجراءات والضوابط الداخلية المعتمدة جزاءات إدارية عند الإخفاق
في الإبلاغ بدون سبب أو عذر مقبول.
4. طبقا
لحكم المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وفيما عدا الألتزامات المهنية المنصوص عليها في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم
(23) لسنة 2006، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها، للإمتناع عن تقديم
المعلومات أو الوثائق التي تُطلب وفقا لأحكام القانون.
5. يجب
أن يضمن المكتب أو الشركة أن كافة المسؤولين والموظفين يمكنهم الإتصال المباشر بمسؤول
الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة أو المكتب، وأن خطوط الإبلاغ التي تربط بينهم متوفرة
على الدوام.
6. على
المسؤول أو الموظف أن يضع التقرير بغض النظر عن مبلغ أي معاملة تتصل بالأموال، أو أن
المكتب أو الشركة قد أنهت كل علاقة مع العميل أو الموكل، وكذلك عن أي محاولة للقيام
بنشاط غسل الأموال أو تمويل الإرهاب حتى وإن باءت بالفشل لأي سبب.
7. يجب
أن تهيئ الشركة أو المكتب كل الوسائل لتأمين رفع التقارير عن كافة حالات غسل الأموال
وتمويل الإرهاب المعروفة أو المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.
8. لا
يجوز للمكتب أو الشركة إتلاف السجلات المرتبطة بالعميل أو الوكيل، قيد التحقيق في عملية
مشبوهة من دون التشاور مع وحدة المعلومات المالية.
مادة (7)
النظم
الداخلية في شأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تلتزم
مكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر بوضع وتنفيذ
نظام داخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن الضوابط والإجراءات والأنظمة
الداخلية التي تُمَكّن من الكشف عن العمليات المشتبه في علاقتها بغسل الاموال والابلاغ
عنها الى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب"، ووجوب تزويد
"أمانة سر لجنة قبول المحامين" بنسخة من هذا النظام لإعتماده من قبل لجنة
قبول المحامين، على أن يراعى في هذه النظم ما يلي:
1. قدرة
هذا النظام على إكتشاف العمليات التي لا تتفق مع حجم أو طبيعة نشاط العميل أو التي
تتم مع عملاء مشتبه في علاقتهم بأنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
2. أن
يتضمن هذا النظام التعرف الجيد على العملاء، والتأكد من البيانات الأساسية المقدمة
منهم، على أن يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة يسهل الرجوع إليها.
3. بذل
عناية خاصة لدى فحص علاقات العمل لأشخاص أو كيانات من دول لا تتقيد بتطبيق المعايير
والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف) أو يكون تقيّدها بهذه
المعايير غير كافٍ.
4. التأكد
من عدم إجراء أي تحويلات مالية بطريقة (غير رسمية)، ووضع النظم والإجراءات الرقابية
التي تضمن تنفيذ ذلك، وينبغي الاحتفاظ ببيانات عن مبالغ التحويلات إن وجدت.
5. متابعة
المستجدات العالمية والوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرجوع إلى
كافة التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية في دولة قطر، وحدة المعلومات المالية،
وتعليمات مجموعة العمل المالي الدولى (فاتف)، ومجموعة العمل المالي الإقليمي لدول الشرق
الأوسط (المينا فاتف)، لمعرفة أنماط المعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال أو
تمويل الإرهاب.
6. طبقا
لنص المادة (36) من القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
تلتزم مكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر أن تعيّن
موظفا لديها يكون مسؤولاً عن تطبيق أحكام القانون المذكور، وهذه التعليمات.
7. طبقا
لنص المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب،
تلتزم مكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر بما
ورد في الدليل الإرشادي الصادر عن وحدة المعلومات المالية إعمالاً لنص المادة المشار
إليها، والذي يوضح نظام وآلية إبلاغ الوحدة عن المعاملات المشبوهة في غسل الاموال وتمويل
الإرهاب.
مادة (8)
برامج التوعية والتدريب
1. يتعين
على مكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخصة في دولة قطر، إعداد وتنفيذ برامج
تدريب مستمرة للعاملين لديها من المحامين والموظفين وذلك بهدف زيادة كفاءتهم في الالتزام
الدقيق بهذه الضوابط والإجراءات.
2. إيلاء
العناية الخاصة بأن تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية اكتشافها
والإبلاغ عنها، وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه في علاقتهم بها.
3. وجوب
الاحتفاظ بسجلات بشأن كافة البرامج التدريبية التي تمت خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات
على أن تشمل أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب، والموضوعات محل
هذه الدورات.
4. وجوب
التنسيق في شأن المواد العلمية والتطبيقية لبرامج التدريب مع اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يكون لها الحق في إبداء الرأي فيها، واقتراح هذه
المواد وتحديثها في ضوء المستجدات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
5. يراعى
أن تتضمن مناهج تدريب المحامين المقامة وفقا للمادة (20) من قانون المحاماة، مواداً
تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (9)
الجزاءات والتأديب
مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وإلى جانب التقيد بالألتزامات الواردة
بالقانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة، تعد هذه التعليمات من بين واجبات
مهنة المحاماة، ويترتب على مخالفتها تطبيق أحكام المادة (65) من قانون المحاماة المشار
إليه.
مادة (10)
كيفية إرسال تقارير الإشتباه
ترسل
تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، من حيث ترتيب الأولوية، بالوسائل الآتية:
1- عبر
النظام الإلكتروني الخاص بوحدة المعلومات المالية (خاص للجهات المتصلة بالنظام الالكتروني)
2- باستخدام
البريد الإلكتروني الذي يتم اعتماده من وحدة المعلومات المالية.
3- عبر
البريد اليدوي إلى مكتب وحدة المعلومات المالية: 07 شارع عبدالله بن جاسم، مبنى البنك
المتحد، الطابق الخامس، شارع الكورنيش مقابل بنك قطر الوطني.
5- بالفاكس
على الرقم: 44410327.
6- يجوز
للجهات المبلغة إبلاغ وحدة المعلومات المالية عن العمليات المشبوهة باستخدام الهاتف
على الرقم (44456290)، على أن يقتصر ذلك على الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك والتي
تتطلب باعتقاد الجهات المبلغة إخطار وحدة المعلومات المالية.
7- يجب
على أساس كل حالة تقديم بلاغ كتابي بعد الإبلاغ عن العمليات المشبوهة شفهياً.