مـادة (65)   للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعدّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة، وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.

وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة، وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.

ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه."

مادة 166 عقوبات- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الاهانة على محكمة، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسة."