الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مــادة
(9) :
"
يجوز للجنة ، وفقاً للضوابط التي تضعها ، الترخيص للمحامين غير القطريين الذين
يعملون في مكاتب محاماة قطرية ، بالحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في
المادة (3 / بند 1 ) من هذا القانون .
"
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 / 1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة (9)
للمحامين غير القطريين الذين يعملون
في مكاتب محاماة قطرية ، الحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة
(3) من هذا القانون ، بشرط أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المحاماة في بلادهم ،
وأن يكون قد مضى على التحاقهم بالعمل في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات على الاقل .