الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (9) :

" يجوز للجنة ، وفقاً للضوابط التي تضعها ، الترخيص للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية ، بالحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3 / بند 1 ) من هذا القانون  . "

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م

 

المادة قبل التعديل :

مــادة (9)

للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية ، الحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، بشرط أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المحاماة في بلادهم ، وأن يكون قد مضى على التحاقهم بالعمل في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات على الاقل .