الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (3)

يُضاف إلى قانون المحاماة المشار إليه ، النصوص التالية :

مـادة (73 مكرراً )  :

" لا يجوز النظر في نقل درجة  قيد المحامي الذي وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي ، إلا بعد انقضاء الفترات الآتية :

1-    ستة أشهر في حالة الإنذار .

2-    سنة في حالة اللوم .

3-    سنتان في حالة الإيقاف عن مزاولة المهنة .

وتُحسب المدد المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء . "

 

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م