الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة (3)
يُضاف
إلى قانون المحاماة المشار إليه ، النصوص التالية :
مـادة
(73 مكرراً ) :
"
لا يجوز النظر في نقل درجة قيد المحامي
الذي وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي ، إلا بعد انقضاء الفترات
الآتية :
1- ستة أشهر في حالة الإنذار .
2- سنة في حالة اللوم .
3- سنتان في حالة الإيقاف عن مزاولة المهنة .
وتُحسب
المدد المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء . "
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م