الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة (3)
يُضاف
إلى قانون المحاماة المشار إليه ، النصوص التالية :
مـادة
(73 مكرراً / 1) :
"
تُمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على المحامي بانقضاء الفترات الآتية :
1- ستة أشهر في حالة الإنذار .
2- سنة في حالة اللوم .
3- سنتان في حالة الإيقاف عن مزاولة المهنة .
4- خمس سنوات في حالة شطب الاسم من الجدول المقيد
به .
ويتم
المحو بقرار من اللجنة دون حاجة إلى طلب من المحامي . " .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 / 1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م