الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (6) :

" يجوز لذوي الشأن من الاشخاص الطبيعيين ، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم ، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3/بند 1) من هذا القانون ، أزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم حتى الدرجة الرابعة . ولا يُعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز .

ويجب أن يُرفق مع صحيفة الطعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز توكيل لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها . " .

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م

 

 المادة قبل التعديل :

مــادة (6)

يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، ولا يعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز.

ويجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية ، موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن .