الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة (1)
يُستبدل
بعبارتي " إدارة الفتوى والعقود "
، " بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
" ، عبارتا " إدارة شؤون
المحاماة " ، " بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم
" ، أينما وردتا في قانون المحاماة المشار إليه .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة (69)
يُعلن المحامي المدعى عليه، بالحضور
أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على
الأقل، ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز.
ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور
محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.