الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـادة (67) :

" يُشكل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء "مجلس تأديب " ، برئاسة  قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء ، وأحد القانونيين بالوزارة يختاره الوزير ، وأحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها .

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، على اظن يكون من بينهم الرئيس .

ويختص المجلس بما يلي :

1-    تأديب المحامين وتوقيع الجزاء المناسب من بين الجزاءات  المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون .

2-    النظر في إيقاف المحامين المحالين للمساءلة التأديبية أمامه ، وفي تمديد إيقافهم .

ويُحدد المجلس الأعلى للقضاء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس التأديب . " .

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م

المادة قبل  التعديل :

مــادة (67)

يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم رئيس محكمة التمييز ، وأحد القانونيين بالوزارة ، وأحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز ، من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من المجلس الأعلى للقضاء .